ومنه يظهر أنه لا تجوز الصلاة على المرتدّ الخارج بارتداده عن الإسلام ، والمنكر لضروري الدين من دون شبهة محتملة في حقه لصدق الكفر بالرسول.
وكذا لا تجوز الصلاة على النواصب ، والخوارج ، والغلاة ، وإن كانوا من المنتحلين للإسلام ، بالإجماع ، وقول الحسين بن علي عليهماالسلام ، المروي في الاحتجاج (١) ، المتقدم في بحث غسل الميت ، وبهما يخرجون عمّا يأتي مما دلّ على وجوب الصلاة على أهل القبلة أو الأمّة (٢) ، مع أن صدقهما على الغلاة غير معلوم.
المسألة الثانية : تجب الصلاة على كلّ مسلم ـ عدا من ذكر ـ سواء كان شيعة إماميّة ، أو غير إمامية ، أو غير الشيعة ، بالإجماع بل الضرورة في الأول ، وعلى الأظهر الأشهر ـ كما صرّح به جمع ممّن تأخر (٣) ـ في البواقي ، بل عن المنتهى نفي الخلاف (٤) ، وعن التذكرة الإجماع على وجوبها على كلّ مسلم (٥).
لعموم النبوي المشهور : « صلّوا على من قال : لا إله إلاّ الله » (٦).
ورواية طلحة بن زيد : « صلّ على من مات من أهل القبلة ، وحسابه على الله » (٧).
والسكوني : « صلّوا على المرجوم من أمّتي ، وعلى القاتل نفسه من أمّتي ، ولا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة » (٨).
__________________
(١) قال عليهالسلام لمعاوية : « لو قتلنا شيعتك ، ما كفّناهم ولا صلّينا عليهم ولا قبرناهم » ـ الاحتجاج : ٢٩٧.
(٢) انظر : الوسائل ٣ : ١٣٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٧.
(٣) منهم السبزواري في كفاية الاحكام : ٢٢ ، وصاحب الرياض ١ : ٢٠٢.
(٤) المنتهى ١ : ٤٤٧.
(٥) التذكرة ١ : ٤٤.
(٦) الجامع الصغير ٢ : ٩٨ ـ ٥٠٣٠.
(٧) التهذيب ٣ : ٣٢٨ ـ ١٠٢٥ ، الاستبصار ١ : ٤٦٨ ـ ١٨٠٩ ، الوسائل ٣ : ١٣٣ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٧ ح ٢.
(٨) الفقيه ١ : ١٠٣ ـ ٤٨٠ ، التهذيب ٣ : ٣٢٨ ـ ١٠٢٦ ، الاستبصار ١ : ٤٦٨ ـ ١٨١٠ ، الوسائل ٣ : ١٣٣ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٧ ح ٣.