بخصوصه أيضا بعد الكلّ ، إذ يظنّ من وروده في الروايات الثلاث مع اختلاف الأدعية أنّه راجح برأسه من غير تعلّقه بدعاء. فتأمّل.
المسألة السادسة : إن كان الميّت طفلا يستحبّ أن يقول في دعائه ما في رواية عمرو بن خالد : عن علي عليهالسلام في الصلاة على الطفل أنّه : « كان يقول : اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا » (١).
وليس بواجب ، لعدم دلالتها على الوجوب ، وإن كان مطلق الدعاء ـ الصادق على ذلك أيضا ـ واجبا ، ولكن لا ينحصر به ، بل ولا في السؤال لجعله مصلحا لحال أبيه ، لتأتي رفع الدرجة وإعطاء المثوبة في حقّه.
ومقتضى إطلاق الرواية وكلام الأصحاب استحباب ذلك في الصلاة على الطفل الذي تجب الصلاة عليه أيضا ، إلاّ أنّ في الرضوي : « إنّ الطفل لا يصلّى عليه حتى يعقل الصلاة ، فإذا حضرت مع قوم يصلّون عليه فقل : اللهمّ اجعله لأبويه ولنا ذخرا ومزيدا وفرطا وأجرا » (٢) ولكنّه لا يدلّ على الاختصاص.
المسألة السابعة : ما مرّ من وجوب الدعاء للميّت ، واستحباب توزيعه على النحو المتقدّم إنّما هو في الصلاة على المؤمن. وأمّا غير المؤمن ممّن تجب الصلاة عليه من المخالف والمستضعف ومجهول الحال ، فلا يجب الدعاء له ، بل يقول في كلّ منهم بدعائه.
أمّا في المخالف فيقول ما في صحيحة محمّد : « إن كان جاحدا للحق فقل : اللهم املأ جوفه نارا ، وقبره نارا ، وسلّط عليه الحيّات والعقارب » (٣) والجاحد وإن كان أعمّ منه ، إلاّ أنّه يكفي شموله له.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٩٥ ـ ٤٤٩ ، الوسائل ٣ : ٩٤ أبواب صلاة الجنازة ب ١٢ ح ١.
(٢) فقه الرضا «ع» : ١٧٨ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٢٧٢ أبواب صلاة الجنازة ب ١٣ ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ١٨٩ الجنائز ب ٥٨ ح ٥ ، الوسائل ٣ : ٧١ أبواب صلاة الجنازة ب ٤ ح ٥.