والرضوي (١).
ولا من الخبث ، كما صرّح به بعض الأصحاب (٢) ، للأصل السالم عن المعارض ، المؤكّد بإطلاقات أخبار جواز صلاة الحائض ، مع عدم انفكاكها عن الخبث غالبا.
ولا ستر العورة ، للأصل المذكور ، وفاقا للفاضل (٣) ، وخلافا للذكرى (٤) ، لوجه غير وجيه.
ولا قراءة فيها واجبا إجماعا ، كما عن الخلاف والروض (٥) ، للأصل ، وصحيحة محمّد وزرارة وموثّقة يونس ، المتقدّمتين في المسألة الثالثة (٦).
وأمّا ما في رواية القداح من « أنّ عليا كان إذا صلّى على ميّت يقرأ بفاتحة الكتاب » (٧).
ورواية ابن سويد : في الصلاة على الميّت « يقرأ في الأولى بأمّ الكتاب » (٨).
فلا يدلاّن على الوجوب وغايتهما الاستحباب ، ولا بأس به إن لم يكن عدمه إجماعيا كما ادّعاه في الروض بل الخلاف (٩) ، ولكنّ الظاهر من الذكرى عدم ثبوته (١٠) ، بل ظاهر المنتهى جواز قراءة الفاتحة ، حيث قال في الجواب عن الرواية
__________________
(١) فقه الرضا «ع» : ١٧٩ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٢٧٨ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٠ ح ١.
(٢) انظر : روض الجنان : ٣٠٩.
(٣) المنتهى ١ : ٤٥١ ، التحرير : ١٩.
(٤) الذكرى : ٥٨.
(٥) الخلاف ١ : ٧٢٣ ، الروض : ٣٠٩.
(٦) راجع ص ٣٠٥.
(٧) التهذيب ٣ : ٣١٩ ـ ٩٨٨ ، الاستبصار ١ : ٤٧٧ ـ ١٨٤٥ ، الوسائل ٣ : ٨٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٧ ح ٤.
(٨) التهذيب ٣ : ١٩٣ ـ ٤٤٠ ، الاستبصار ١ : ٤٧٧ ـ ١٨٤٤ ، الوسائل ٣ : ٨٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٧ ح ٥.
(٩) الروض : ٣٠٩ ، الخلاف ١ : ٧٢٣.
(١٠) الذكرى : ٦٠.