المسألة الحادية عشرة : تجوز صلاة الجنازة في المساجد كلّها ، مع عدم العلم بإيجابها تلوّثها ، بلا خلاف أجده ، وفي الذخيرة : الظاهر أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب (١) ، ونفى الريب عنه في المدارك (٢).
لصحيحة الفضل : هل يصلّى على الميّت في المسجد؟ قال : « نعم » (٣).
ونحوها موثّقته (٤) ، ورواية محمّد (٥).
ولكنّها مكروهة مطلقا ، وفاقا للأكثر ، كما صرّح به في المدارك والذخيرة والحدائق (٦) ، للشهرة المحكيّة (٧) الكافية في المقام ، ورواية أبي بكر العلوي ، وفيها ـ بعد إخراجه عن المسجد حيث أراد صلاة الجنازة فيه ـ : « يا أبا بكر ، إنّ الجنائز لا يصلّى عليها في المسجد » (٨).
والنبوي : « من صلّى على جنازة في المسجد فلا شيء له » (٩).
وضعفهما ـ لو كان ـ لا يضرّ في مقام التسامح ، سيّما مع الانجبار بالشهرة.
خلافا للمدارك ، فنفى الكراهة مطلقا ، للأصل ، وضعف الرواية (١٠). والجواب ظاهر.
__________________
(١) الذخيرة : ٣٣٢.
(٢) المدارك ٤ : ١٨٢.
(٣) الفقيه ١ : ١٠٢ ـ ٤٧٣ ، التهذيب ٣ : ٣٢٠ ـ ٩٩٢ ، الاستبصار ١ : ٤٧٣ ـ ١٨٢٩ ، الوسائل ٣ : ١٢٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٠ ح ١.
(٤) التهذيب ٣ : ٣٢٥ ـ ١٠١٥ ، الوسائل ٣ : ١٢٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٠ ح ١.
(٥) التهذيب ٣ : ٣٢٥ ـ ١٠١٤ ، الاستبصار ١ : ٤٧٣ ـ ١٨٣٠ ، الوسائل ٣ : ١٢٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٠ ح ١.
(٦) المدارك ٤ : ١٨٢ ، الذخيرة : ٣٣٢ ، الحدائق ١٠ : ٤٤٨.
(٧) انظر : الذخيرة : ٣٣٢.
(٨) الكافي ٣ : ١٨٢ الجنائز ب ٥٣ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٣٢٦ ـ ١٠١٦ ، الاستبصار ١ : ٤٧٣ ـ ١٨٣١ ، الوسائل ٣ : ١٢٣ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٠ ح ٢.
(٩) سنن أبي داود ٣ : ٢٠٧ ـ ٣١٩١ بتفاوت يسير.
(١٠) المدارك ٤ : ١٨٣.