مضيّق ، لكثرة وظائفه وأعماله (١).
سلّمنا أنّ المراد بالذكر صلاة الجمعة ، ولكن لا تدلّ الآية على وجوبها إلاّ بعد ثبوت ترجيح التجوّز في مادّة فاسعوا على التجوّز في الهيئة ؛ ضرورة عدم وجوب السعي الذي هو السير بالتعجيل.
المسألة الثانية : إذا عرفت أنّها واجبة في الجملة ، فاعلم أنّه لا خلاف عندنا في وجوبها عينا على كلّ من استجمع الشرائط الآتية ، مع حضور الإمام المعصوم ، أو من ينصبه بخصوصه ـ عموما أو لصلاة الجمعة ـ وتمكّنه من إقامتها.
وإنّما الخلاف في صورة عدم حضوره ولا حضور منصوبه المذكور ، أو عدم تمكّنه ـ كزمان الغيبة ـ في انتفاء الوجوب العيني ، وثبوته.
فالأوّل مختار كلّ من شرط في وجوبه أو جوازه ، الإمام أو نائبه ، أو جعله منصب الإمام.
ومنهم : العماني والمفيد في الإرشاد (٢) ، والشيخ في الخلاف والمبسوط والجمل والنهاية والمصباح والتبيان (٣) ، والسيد في الناصريّات في المسألة الحادية عشرة والمائة والميافارقيات (٤) ، والفقه الملكي ، والديلمي في المراسم ورسالته والقاضي والكفعمي (٥) ، والوسيلة والسرائر والغنية والمجمع والجامع والمعتبر والشرائع
__________________
(١) انظر : الوسائل ٧ : ٣٥٣ أبواب صلاة الجمعة ب ٣١.
(٢) حكاه عن العماني في المختلف : ١٠٨ ، الإرشاد : ٣٤٧.
(٣) الخلاف ١ : ٦٢٦ ، المبسوط ١ : ١٤٣ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٩٠ ، النهاية : ١٠٣ ، المصباح : ٣٢٤ ، التبيان ١٠ : ٨.
(٤) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٣ قال في المسألة الحادية عشرة بعد المائة : والذي يذهب إليه أصحابنا في صلاة العيدين بأنّهما فرض على الأعيان مع تكامل الشروط التي يلزم معها صلاة الجمعة مع حضور السلطان العادل. منه رحمهالله تعالى. الميافارقيات ( رسائل السيّد المرتضى ) المجموعة الأولى : ٢٧٢.
(٥) المراسم : ٧٧ ، القاضي في المهذب ١ : ١٠٠ ، الكفعمي في المصباح : ٤١٠.