وعن الصدوق والنهاية والمبسوط والوسيلة والإصباح والجامع والمنتهى والتحرير والنفليّة والبيان والدروس : جواز الاقتصار في القنوت على ما قبل الخامس والعاشر (١). ولا ريب فيه ، لأنّه دعاء مستحبّ ، ومع ذلك به خبر مرسل ، لقول الصدوق بعد ذكره : لورود الخبر (٢).
والظاهر كما في المسالك عدم استحباب الجمع بين القنوت في الرابع والخامس ، بل إنّما يستحبّ في الخامس مع تركه قبلها (٣) ، وعن المبسوط والنهاية وابن حمزة والبيان : جواز الاكتفاء بالقنوت قبل العاشر (٤).
ومنها : أن يجهر فيها بالقراءة ، بالإجماع كما عن الخلاف وظاهر المعتبر والمنتهى والتذكرة (٥) ، له ، ولصحيحة زرارة ومحمّد ، وما روي عن النبيّ والوليّ أنّهما صليا صلاة الكسوف فجهرا فيها (٦).
وعن موضع من التذكرة ونهاية الإحكام : استحباب الإسرار بصلاة كسوف الشمس ، لأنّها صلاة نهار لها نظيرة بالليل (٧). ويردّه ما مرّ.
ومنها : أن يكون بارزا تحت السماء ، لقوله في الصحيحة المذكورة : « وإن استطعت أن تكون صلاتك بارزا لا يجنّك بيت فافعل ».
__________________
(١) الصدوق في الهداية : ٣٦ ، النهاية : ١٣٧ ، المبسوط ١ : ١٧٣ ، الوسيلة : ١١٣ ، الجامع للشرائع : ١٠٩ ، المنتهى ١ : ٣٥١ ، التحرير ١ : ٤٧ ، النفلية : ٣٧ ، البيان : ٢١١ ، الدروس ١ : ١٩٥. ولا يخفى أن الموجود في النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع هو جواز الاكتفاء بما قبل العاشر فقط كما سيأتي في الرقم (٤).
(٢) الهداية : ٣٦.
(٣) المسالك ١ : ٣٧.
(٤) المبسوط ١ : ١٧٣ ، النهاية : ١٣٧ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١١٣ ، البيان : ٢١١.
(٥) الخلاف ١ : ٦٨١ ، المعتبر ٢ : ٣٣٩ ، المنتهى ١ : ٣٥١ ، التذكرة ١ : ١٦٣.
(٦) سنن أبي داود ١ : ٣٠٩ ح ١١٨٨ ، وروى الشيخ في الخلاف ١ : ٦٨١ عن عليّ عليهالسلام أنّه جهر بالقراءة في الكسوف ، ورواها عنه في الوسائل ٧ : ٤٩٧ أبواب صلاة الكسوف ب ٧ ح ١٤.
(٧) التذكرة ١ : ١٦٣ ، نهاية الإحكام ٢ : ٧٥.