فيردّه إيجاب زيادة صلاة الأولى عن خمس تكبيرات ، وهي باطلة بالأخبار المصرّحة بأنّ صلاة الميّت خمس تكبيرات. واحتمال جمعهما فيما بقي من تكبيرات الاولى وتفريد الثانية بالباقية ، فيردّه عدم القائل.
المسألة السابعة : إذا تعدّدت الجنائز يجوز تخصيص كلّ منها بصلاة.
ويجوز تشريك الجميع ، للأصل ، والإجماع ، والروايات الواردة في كيفيّة ترتيب الجنائز (١).
وحينئذ فينوي الجميع ، ويشرك بينهم في الأذكار فيما يتّحد لفظه ، ويراعي الجميع في المختلف ، فلو كان منهم مؤمن وطفل ومجهول ، راعى وظيفة كلّ واحد منهم ، ومع اتّحاد الصنف يراعي تثنية الضمير وجمعه وتذكيره وتأنيثه ، أو يذكر مطلقا مؤوّلا بالميّت ، أو يؤنّث كذلك مؤوّلا بالجنازة ، ولعلّ الأوّل أولى.
المسألة الثامنة : يشترط في وجوب الصلاة على الميّت وجوده إجماعا ، وتدلّ عليه روايات انتفاء الصلاة على اللحم المجرّد ونحوه (٢). فلا يصلّى على الرميم لو لم يصلّ عليه أوّلا ، وما أكله السبع ، والغريق في البحر ونحوها.
المسألة التاسعة : يجوز إيقاع هذه الصلاة في كلّ وقت من غير كراهة ، ولو كان من الأوقات المكروهة فيها الصلاة ، للأصل ، والإجماع المحقّق ، والمحكي عن الخلاف والمنتهى والتذكرة وغيرها (٣) ، والنصوص المستفيضة كصحيحتي الحلبي (٤) ،
__________________
(١) انظر : الوسائل ٣ : ١٢٤ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٢.
(٢) انظر : الوسائل ٣ : ١٣٤ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨.
(٣) الخلاف ١ : ٧٢١ ، المنتهى ١ : ٤٥٨ ، التذكرة ١ : ٥١ ، وانظر المدارك ٤ : ١٨٨.
(٤) التهذيب ٣ : ٣٢١ ـ ٩٩٩ ، الاستبصار ١ : ٤٧٠ ـ ١٨١٥ ، الوسائل ٣ : ١٠٨ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٠ ح ١.