ومحمّد (١) ، وروايته (٢) ، والمروي في العلل (٣) ، والعيون (٤) ، وغيرها.
وأمّا رواية الحلبي : « تكره الصلاة على الجنائز حتى تصفرّ الشمس وحين تطلع » (٥).
فلا تصلح معارضة لما مرّ ، لوجوه عديدة ، منها كونها موافقة للعامّة (٦).
ولو زاحمت هذه الصلاة فريضة حاضرة فمع ضيق وقت إحداهما ـ ولو بمثل الخوف على الجنازة ـ وسعة الأخرى يقدّم المضيّق وقتها بلا خلاف ، والوجه ظاهر.
ولو تضيّقتا معا : ففي وجوب تقديم الحاضرة ، كظاهر الحلّي والشرائع والنافع والمدارك (٧) ، وجماعة أخرى (٨) ، بل حكي عليه الشهرة (٩).
أو صلاة الجنازة ، كما عن ظاهر المبسوط (١٠).
قولان ، ولعلّ الأول أقرب ، لتقدّم الفريضة على السنّة ، وكون الصلاة في الدين هي العمدة.
ولو اتسعتا فلا تقديم لأحدهما وجوبا قطعا.
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٨٠ الجنائز ب ٥١ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ٣٢١ ـ ٩٩٨ ، الاستبصار ١ : ٤٧٠ ـ ١٨١٤ ، الوسائل ٣ : ١٠٨ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٠ ح ٢.
(٢) الكافي ٣ : ١٨٠ الجنائز ب ٥١ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٣٢١ ـ ٩٩٧ ، الاستبصار ١ : ٤٧٠ ـ ١٨١٣ ، الوسائل ٣ : ١٠٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٠ ح ٣.
(٣) العلل : ٢٦٨ ، الوسائل ٣ : ١٠٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٠ ح ٤.
(٤) العيون ٢ : ١١٣ ، الوسائل ٣ : ١٠٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٠ ح ٤.
(٥) التهذيب ٣ : ٣٢١ ـ ١٠٠٠ ، الاستبصار ١ : ٤٧٠ ـ ١٨١٦ ، الوسائل ٣ : ١٠٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٠ ح ٥.
(٦) انظر : بداية المجتهد ١ : ٢٤٢.
(٧) الحلي في السرائر ١ : ٣٦٠ ، الشرائع ١ : ١٠٧ ، النافع : ٤١ ، المدارك ٤ : ١٨٩.
(٨) منهم العلاّمة في المنتهى ١ : ٤٥٨ ، والشهيد في الدروس ١ : ١١٤ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٣٢.
(٩) الرياض ١ : ٢٠٨.
(١٠) المبسوط ١ : ١٨٥.