نعم في رواية ابن أبي يعفور ـ المتقدّمة في المسألة الاولى من البحث الثاني (١) ـ فرق بين الكليّ والجزئيّ في ذلك ، إلاّ أنّها غير دالّة على المنع عن الجماعة في الجزئيّ ، وإنّما غايتها الدلالة على إجزائها فرادى ، وهو لا ينافي استحباب الجماعة.
كما أنّها لا تدلّ على وجوب الجماعة في الكليّ ، كما قد ينسب إلى ظاهر الصدوقين (٢).
نعم يظهر منها تأكّد استحبابها مع الكليّة ، وهو كذلك.
المسألة الثانية : إذا حصلت الآية الموقتة في وقت فريضة حاضرة : فإن تضيّق وقت إحداهما تعيّنت للأداء ، ثمَّ يصلّي بعدها ما اتّسع وقتها.
وإن تضيّقتا قدّمت الحاضرة.
وإن اتّسع الوقتان تخيّر في تقديم أيّهما شاء.
بالإجماع في الأوّل ، كما صرّح به جماعة ، منهم : المدارك والذخيرة والحدائق (٣) ، وإن كان ظاهر كلام الصدوق في الحكم بتقديم الحاضرة شاملا لذلك أيضا (٤).
وبلا خلاف في الثاني كما عن الذكرى (٥) ، بل بالإجماع كما صرّح به بعض الأجلّة في شرح الروضة (٦) ، وحكي عن التنقيح أيضا (٧).
وعلى الحقّ المشهور في الثالث.
أمّا الأوّل فلاستلزام تجويز تقديم غير المضيّقة منهما تجويز الإخلال بالواجب
__________________
(١) راجع ص ٢٣٠.
(٢) انظر : الرياض ١ : ٢٠٠.
(٣) المدارك ٤ : ١٤٤ ، الذخيرة : ٣٢٦ ، الحدائق ١٠ : ٣٤٥.
(٤) المقنع : ٤٤.
(٥) الذكرى : ٢٤٦.
(٦) الظاهر هو الفاضل الهندي في شرحه على الروضة المسمّى بـ « المناهج السّوية » وهي مخطوطة.
(٧) التنقيح ١ : ٢٤٤.