غير ذلك.
وأمّا ما في صحيحة زرارة : « صلاة العيدين مع الإمام سنّة » (١).
فالمراد بها مقابل الفرض الثابت بالكتاب ، والمعنى أنّ كونها مع الإمام سنّة ، فلا ينافي ما مرّ من ثبوتها بالكتاب أيضا.
وهل يختصّ وجوبها بحال حضور الإمام أو من ينصبه ، أو يعمّ حال الغيبة أيضا؟
الأوّل مذهب الأكثر ، وفي الذخيرة : عدم ظهور مصرّح بالوجوب في زمن الغيبة (٢) ، بل في روض الجنان وشرح الألفيّة الإجماع على انتفائه (٣) ، وعن الانتصار والناصريّات والخلاف والمعتبر والمنتهى والنهاية والتذكرة وغيرها : الإجماع ، أو عدم الخلاف في اشتراط وجوبها بشروط الجمعة التي منها السلطان العادل عندهم (٤).
للمعتبرة المستفيضة المصرّحة باعتبار الإمام ، الظاهر في إمام الأصل ، أو المحتمل له الموجب لخروج عمومات وجوبها عن الحجيّة في موضع الإجمال كما مرّ ، كصحيحة زرارة في صلاة العيدين : « ومن لم يصلّ مع إمام في جماعة فلا صلاة له ، ولا قضاء عليه » (٥).
والأخرى : « لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلاّ مع إمام » (٦).
__________________
(١) الفقيه ١ : ٣٢٠ ـ ١٤٥٨ ، التهذيب ٣ : ١٣٤ ـ ٢٩٢ ، الاستبصار ١ : ٤٤٣ ـ ١٧١٢ ، الوسائل ٧ : ٤١٩ أبواب صلاة العيد ب ١ ح ٢.
(٢) الذخيرة : ٣١٨.
(٣) روض الجنان : ٢٩٩.
(٤) الانتصار : ٥٦ ، الناصريات ( الجوامع الفقيه ) : ٢٠٣ ، الخلاف ١ : ٢٥١ ، المعتبر ٢ : ٣٠٨ ، المنتهى ١ : ٣٤٢ ، نهاية الإحكام ٢ : ٥٥ ـ ٥٦ ، التذكرة ١ : ١٥٧ ، وانظر : الغنية ( الجوامع الفقيه ) : ٥٦١ ، والتنقيح ١ : ٢٣٤ ، الرياض ١ : ١٩٢.
(٥) الكافي ٣ : ٤٥٩ الصلاة ب ٩٣ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٢٩ ـ ٢٧٦ ، ثواب الأعمال ٧٩ ، الوسائل ٧ : ٤٢٣ أبواب صلاة العيد ب ٢ ح ١٠.
(٦) ثواب الأعمال : ٧٨ ، الوسائل ٧ : ٤٢١ أبواب صلاة العيد ب ٢ ح ٢.