ويدلّ عليه الرضويّ الآتي.
ومنها : أن يقول المؤذّن عوض الأذان والإقامة ـ فإنّه لا أذان لها ولا إقامة ـ : الصلاة ، بالرفع أو النصب ، ثلاثا ، بلا خلاف فيه بين العلماء كما قيل (١) ، لصحيحة إسماعيل بن جابر : أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة؟ قال : « ليس فيهما أذان ولا إقامة ، ولكنّها ينادى : الصلاة ، ثلاث مرّات » (٢) إلى غير ذلك.
وعن العمانيّ : أنّه يقال : الصلاة جامعة (٣) ، ولم نقف على مستنده.
وهل المقصود من النداء الإعلام بالخروج إلى الصلاة فينادي عند الخروج ، أو بالدخول فيها فينادي عند القيام إليها؟.
الظاهر تأدّي السنّة بكلّ منهما كما قيل (٤).
والظاهر اختصاص هذا النداء بالجماعة ، فلا نداء في الانفراد.
ومنها : الخروج إلى الصلاة ـ جماعة أو فرادى ـ بعد الغسل ، متطيّبا ، لابسا أحسن ثيابه ، كما استفاضت به الروايات.
منها : صحيحة ابن سنان المتقدّمة (٥) ، والرضوي : « وإذا أصبحت يوم الفطر اغتسل ، وتطيّب ، وتمشّط ، والبس أنظف ثيابك ، وأطعم شيئا من قبل أن تخرج إلى الجبّانة ، فإذا أردت الصلاة فابرز تحت السماء ، وقم على الأرض ، ولا تقم على غيرها » (٦).
__________________
صلاة العيد ب ١٧ ح ٦.
(١) المدارك ٤ : ١١٣.
(٢) الفقيه ١ : ٣٢٢ ـ ١٤٧٣ ، التهذيب ٣ : ٢٩٠ ـ ٨٧٣ ، الوسائل ٧ : ٤٢٨ أبواب صلاة العيد ب ٧ ح ١.
(٣) حكاه عنه في المنتهى ١ : ٢٤٥.
(٤) المدارك ٤ : ١١٣.
(٥) في ص ١٦٤.
(٦) فقه الرضا «ع» : ٢١٣ ، مستدرك الوسائل ٧ : ١٣٣ أبواب صلاة العيد ب ١٤ ح ٣.