« لا ، إلاّ على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهن في الصفّ ، تكبّر ويكبّرن » (١).
وإذا ثبت الحكم في المرأة يثبت في الرجل بالإجماع المركّب ، والفحوى.
ومنه تظهر قوّة جانب عدم اعتبارها ، وإن كان الاعتبار أحوط.
وعلى هذا فالاحتياط للولي الغير العادل استنابة غيره من العدول ، كما أنّ على لزوم اعتبارها يجب عليه ذلك لو أراد الجماعة.
المسألة الرابعة : يستحب للولي ولو كان عادلا تقديم الأكمل منه ـ لو وجد ـ بالهاشمية ، للرضويّ المتقدّم.
أو الأعلميّة ، للمرسل : « من أمّ قوما وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى سفال إلى يوم القيامة » (٢).
أو الأسنّية ، لبعض الأخبار (٣).
بل في مطلق الكمال إذا كان الأكمل في تلك الصفات عادلا.
وفي الذخيرة احتمال ترجيح الولي مع اجتماعه الشرائط مطلقا ، لاختصاصه بمزيد الرقّة التي هي مظنّة الإجابة من الله سبحانه (٤).
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٥٩ ـ ١١٧٧ ، التهذيب ٣ : ٢٠٦ ـ ٤٨٨ ، الاستبصار ١ : ٤٢٦ ـ ١٦٤٨ ، الوسائل ٣ : ١١٧ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٥ ح ١.
(٢) الفقيه ١ : ٢٤٧ ـ ١١٠٢ ، الوسائل ٨ : ٣٤٦ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٦ ح ١.
(٣) الوسائل ٨ : ٣٥١ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٨ ح ١.
(٤) الذخيرة : ٣٣٥.