أجده (١) ، وعن المنتهى : أنّه اتّفاق علمائنا (٢) ، له ، ولأصالة عدم مشروعيّة الاقتداء بغير ما اتّفقوا عليه ، وإطلاق ما دلّ على اعتبارها في إمام الجماعة.
ويمكن القدح في الأوّل : بعدم الحجيّة.
وفي الثاني : بأنّ عمومات مشروعيّة الجماعة هنا من غير تقييد ـ كما يأتي ـ تثبت الشرعيّة ، وتدفع الأصالة.
وفي الثالث : بمنع إطلاق يشمل المسألة ، لأنّه بين متضمّن للفظ الصلاة الغير الصادقة هنا على الحقيقة ، ومطلق لا يعلم صدقه على إمام الصلاة مطلقا ، بل تحتمل إرادة إمام الملّة.
ولذا ناقش في اعتبارها المحقّق الأردبيلي في شرح الإرشاد ، قال بعد ذكر اشتراط العدالة وأنّه محلّ تأمّل : إذ لا دليل على الاشتراط هنا ، مع أنّه لا يتحمل شيئا وليس إلاّ تقدّم صورة ، إلاّ أن يكون إجماعا (٣).
وكذا في الذخيرة ، فقال : إنّ للمنازعة فيه مجالا ، لعموم النص ، وعدم كونها صلاة حقيقة (٤).
ومراده من النصّ ليس نصوص صلاة الميّت ، لأنّ عمومها لا يكفي في تعميم الإمام ، فإنّ جواز صلاة كلّ أحد لا يثبت مشروعيّة الائتمام به ومطلوبيّة متابعته. إلاّ أن يقال : إنّ الصلاة تشمل الجماعة أيضا ، ومشروعية الصلاة لكلّ أحد ولو جماعة تستلزم مشروعية الاقتداء به. ولكن فيه تأمل.
بل المراد النصّ الدال على الجماعة هنا ، كالرضوي الأخير في الهاشمي ، حيث يشمل غير العادل منه أيضا (٥) ، وصحيحة زرارة : المرأة تؤم النساء؟ قال :
__________________
(١) الرياض ١ : ٢٠٤.
(٢) المنتهى ١ : ٤٥١.
(٣) مجمع الفائدة ٢ : ٤٥٩.
(٤) الذخيرة : ٣٣٥.
(٥) راجع ص ٢٨٤.