مع أنّه يمكن القول بتعارض الأخبار المانعة مع كلّ من الفريقين بالخصوص المطلق ، للتصريح بالمنع عن قضاء الوتر بضميمة الإجماع المركّب.
فالقول باستثناء صلاة تحيّة المسجد ـ لو صلّيت العيد فيه ـ للتعارض المذكور ضعيف.
وأمّا ما رواه الصدوق في ثواب الأعمال من صلاة أربع ركعات بعد صلاة العيد (١) ، فيحتمل بعد الزوال. ولو سلّم فهذا يكون مستثنى ، كصلاة ركعتين قبلها في مسجد النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فإنّها أيضا تستثنى بالنصّ المعتضد بعمل الأصحاب من غير تعدّ إلى غيره من الأمكنة الشريفة ، لاختصاص النصّ بل تصريحه بعدم التعدّي (٢) ، فالقول به ضعيف.
ثمَّ إنّ كراهة التنفّل أو حرمتها تعمّ حال وجوب صلاة العيد واستحبابها ، ولمن يصلّيها جماعة أو فرادى ، بل لمن لم يصلّها ، لإطلاق الأخبار.
المسألة الخامسة : قالوا : يحرم السفر بعد طلوع الشمس من يوم العيد ، قبل صلاته لمن وجبت عليه (٣) ، ونفى بعضهم الخلاف عنه (٤) ، وأثبت بعضهم الإجماع عليه (٥).
فإن ثبت وإلاّ فلا دليل عليه ، كما يظهر ممّا ذكرنا في السفر يوم الجمعة.
نعم يكره بعد طلوع فجره قبل الصلاة لمن وجبت عليه أو استحبّت ، لفتوى الأصحاب (٦) ، وصحيحة أبي بصير المتقدّمة في الجمعة ، الغير الناهضة
__________________
(١) ثواب الأعمال : ٧٧ ، الوسائل ٧ : ٤٢٧ أبواب صلاة العيد ب ٦ ح ١.
(٢) راجع ص ٢١٦ ، الهامش ٧.
(٣) كما في الشرائع ١ : ١٠٢ ، والمدارك ٤ : ١٢٢ ، والذخيرة : ٣٢٠.
(٤) كما في الرياض ١ : ٢٣٠.
(٥) كما في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٢.
(٦) منهم الحلي في السرائر ١ : ٣٢٠ ، والعلاّمة في المنتهى ١ : ٣٤٨ ، والسبزواري في الذخيرة : ٣٢٠.