محمّد (١) ، والمرويّات عن دعائم الإسلام (٢) ، و [ المحاسن ] (٣) وكتاب عاصم بن حميد (٤).
المسألة الثالثة : وإذا عرفت عدم وجوبها في زمان الغيبة ، فهل تستحبّ مطلقا جماعة أو فرادى كما عن الأكثر؟.
أو الأوّل خاصّة؟ كما هو ظاهر الحلّي ، بل عليه حمل كلام الأصحاب (٥).
أو الثاني كذلك؟ كما عن المقنعة والمبسوط والتهذيب والناصريّات وجمل العلم والعمل والاقتصاد والمصباح ومختصره والجمل والعقود والخلاف والحلبيّ (٦) ، وجماعة من متأخّري المتأخّرين (٧) ، وإن جوّز بعض المتأخّرين إرادة هؤلاء جميعا غير الحلبيّ الوحدة عن الإمام (٨) ، كما قيل في بعض أخبار الجمعة فيشمل الجماعة أيضا. وقيل : مرادهم الفرق بينها وبين الجمعة باستحباب صلاتها منفردة بخلاف الجمعة ، كما نصّ به في المراسم (٩).
أو لا تستحبّ مطلقا؟ كما عن المقنع والعمانيّ (١٠).
الحقّ هو الأوّل.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٣٧ ـ ٣٠٢ ، الوسائل ٧ : ٤٥١ أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ٩.
(٢) دعائم الإسلام ١ : ١٨٥ ، مستدرك الوسائل ٦ : ١٣٣ أبواب صلاة العيد ب ١٤ ح ٢.
(٣) في النسخ : المجالس ، والظاهر هو سهو من النساخ ، انظر : المحاسن : ٢٢٢.
(٤) حكاه عنه في البحار ٨٧ : ٣٧٣ ـ ٢٦.
(٥) السرائر ١ : ٣١٥.
(٦) المقنعة : ١٩٤ ، المبسوط ١ : ١٧١ ، التهذيب ٣ : ١٣٥ ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٣ ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٤٤ ، الاقتصاد : ٢٧٠ ، المصباح : ٥٩٨ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٧٤ ، الخلاف ١ : ٦٦٤ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٥٤.
(٧) كصاحبي المدارك ٤ : ٩٧ ، والحدائق ١٠ : ٢٢٠.
(٨) الرياض ١ : ١٩٣.
(٩) المراسم : ٧٨.
(١٠) المقنع : ٤٦ ، حكاه عن العماني في المختلف ١ : ١١٣.