كبّر وقرأ ثمَّ كبّر أربعا يركع بالأخيرة منها ، فإن جعلت الأولى تكبيرة القيام يكون الزائد في الثانية ثلاثا ، وإن جعلت تكبيرة صلاة العيد يكون موافقا للمشهور.
ومستندهما ـ كما قيل (١) ـ غير ظاهر ، إلاّ أن يستند للثاني إلى ثبوت الخمس للثانية بالأخبار ، ولاستحباب التكبير للقيام والركوع لم يبق إلاّ ثلاثا.
والى موثّقة سماعة وفيها : « ثمَّ يقوم في الثانية فيقرأ ، فإذا فرغ من القراءة كبّر أربعا ويركع بها » (٢).
ورواية علي بن أبي حمزة المتقدّمة (٣) ، على ما في بعض نسخ التهذيب ، فإنّ فيه في الثانية « ثمَّ يركع بها » بإسقاط قوله « يكبّر ».
ويردّ الأوّل : بعدم ثبوت التكبير للقيام ، وبدلالة الأخبار على كون الخمس بعد القراءة.
والثانيتان باحتمال إرادة الأربع الزائدة الواجبة ، ولم يذكر الخامسة لعدم وجوبها ، فلا ينافي ثبوت استحبابها بدليل آخر.
وأمّا كون التكبيرات الزائدة في الركعتين بعد القراءة فعلى الحقّ الموافق للأكثر ، بل عن الانتصار والخلاف : الإجماع عليه (٤) ؛ لأكثر ما مرّ من الأخبار.
خلافا للمحكيّ عن الإسكافي وهداية الصدوق ، فجعلاه في الأولى قبل القراءة (٥) ؛ لروايات كثيرة كصحاح ابن سنان (٦) ، وإسماعيل بن سعد (٧) ، وهشام
__________________
(١) الرياض ١ : ١٩٥
(٢) التهذيب ٣ : ١٣٠ ـ ٢٨٣ ، الاستبصار ١ : ٤٥٠ ـ ١٧٤٢ ، الوسائل ٧ : ٤٣٩ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ١٩.
(٣) في ص ١٨٨
(٤) الانتصار : ٥٦ ، الخلاف ١ : ٦٥٨.
(٥) حكاه عن الإسكافي في المختلف ١ : ١١١ ، الهداية : ٥٣.
(٦) التهذيب ٣ : ١٣١ ـ ٢٨٤ ، الاستبصار ١ : ٤٥٠ ـ ١٧٤٠ ، الوسائل ٧ : ٤٣٩ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ١٨.
(٧) التهذيب ٣ : ١٣١ ـ ٢٨٥ ، الاستبصار ١ : ٤٥٠ ـ ١٧٤١ ، الوسائل ٧ : ٤٣٩ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ٢٠.