ويركع بها ، ثمَّ يقوم فيقرأ أمّ القرآن وسورة ، يقرأ في الأولى سبّح اسم ربّك الأعلى ، وفي الثانية والشمس وضحاها ، ثمَّ يكبّر أربعا ويقنت بينهنّ ، ثمَّ يركع بالخامسة » (١).
ومحمّد : عن التكبير في الفطر والأضحى ، فقال : « ابدأ فكبّر تكبيرة ، ثمَّ تقرأ ، ثمَّ يكبّر بعد القراءة خمس تكبيرات ، ثمَّ تركع بالسابعة ، ثمَّ تقوم فتقرأ ، ثمَّ تكبّر أربع تكبيرات ، ثمَّ تركع بالخامسة » (٢) إلى غير ذلك.
ولا تنافيه صحيحة محمّد : « الصلاة قبل الخطبتين والتكبير بعد القراءة سبع في الاولى وخمس في الثانية » (٣) حيث يستفاد منها أنّ التكبير في الأولى ثمانية ، التكبيرة للإحرام والسبع بعد القراءة.
لأنّه إنّما هو إذا جعل « سبع » خبرا للتكبير وليس كذلك ، بل خبره قوله : « بعد القراءة » وما بعده جملة مستأنفة تشمل تكبيرة الإحرام أيضا.
خلافا للمحكيّ عن الصدوقين والعمانيّ (٤) ، فجعلوا التكبير الزائد سبع تكبيرات.
وعن محتمل السيّد والمفيد (٥) ، بل الديلميّ والحلبيّ والقاضي وابن زهرة (٦) ، فجعلوه ثمان تكبيرات خمسا للأولى وثلاثا للثانية حيث قالوا : إنّه إذا نهض للثانية
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٣٢ ـ ٢٨٨ ، الاستبصار ١ : ٤٤٩ ـ ١٧٣٨ وفيه : إسماعيل الجبلي ، الوسائل ٧ : ٤٣٦ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ١٠.
(٢) التهذيب ٣ : ١٣٢ ـ ٢٨٩ ، الاستبصار ١ : ٤٤٩ ـ ١٧٣٩ ، الوسائل ٧ : ٤٣٦ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ١١.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٨٧ ـ ٨٥٩ ، الوسائل ٧ : ٤٤١ أبواب صلاة العيد ب ١١ ح ٢ ؛ بتفاوت يسير.
(٤) نسب ذلك إلى ابن بابويه والعماني في المنتهى ١ : ٣٤٠. وفي المختلف : ١١٢ أنّ العماني قائل بالمشهور ، ونسب إلى ابني بابويه ثمان تكبيرات ، ولكن المستفاد من عبارات الفقيه ١ : ٣٢٤ ، والمقنع : ٤٦ ، والهداية : ٥٣ الطريق المشهور أيضا ، فراجع.
(٥) السيد في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٣ ، والانتصار : ٥٦ ، المفيد في المقنعة : ١٩٥.
(٦) الديلمي في المراسم : ٧٨ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٥٣ ، القاضي في المهذّب ١ : ١٢٢ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٢.