على البواقي.
أو على الاولى خاصّة ، كما عن المبسوط (١) ، بل نسب إلى الأكثر أيضا.
للأصل.
والاتّفاق ، كما في المعتبر (٢).
واختصاص انجبار الخبر بغيرها.
وإطلاق صحيحة أبي همام المتقدّمة بالكراهة الغير المجامعة للوجوب.
ويردّ الأوّل : باندفاعه بما مرّ.
والثاني : بعدم الحجيّة سيّما مع مخالفة الأجلّة.
والثالث : بأن الضعف سندا غير ضائر بعد وجود الرواية في الكتب المعتبرة ، مع أنّ دعوى الشهرة في الجميع لها جابرة ، مضافا إلى فتوى الأجلّة ومنهم التهذيب والكافي والمقنعة والنهاية والإرشاد والتحرير والمنتهى وغيرهم بمضمونها (٣).
والرابع : بأنّ النقص غير الكراهة المصطلحة ، ولذا جمع مع الصلاة أربعا في المسجد أيضا ، فيمكن أن يكون هذا واجبا ناقصا أجره عن واجب آخر ، وهو الصلاة أربعا في البيت.
وممّا ذكر يظهر الجواب عن أدلّة الأقوال السابقة عليه أيضا.
المسألة الثالثة : هل ينعقد بهؤلاء عدد الجمعة أم لا؟.
الظاهر عدم الخلاف في غير المرأة والعبد والمسافر ، بل ادّعي الاتّفاق في بعضهم في طائفة من العبائر (٤).
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٤٣.
(٢) المعتبر ٢ : ٢٩٢.
(٣) التهذيب ٣ : ٢١ ، الكافي في الفقه : ١٥١ ، حكاه عن المقنعة في المدارك ٤ : ٥٤ ، النهاية ٣ : ١ ، الإشارة : ٩٧ ، التحرير ١ : ٤٤ ، المنتهى ١ : ٣٢١ ؛ وانظر : المدارك ٤ : ٥٤ ، والذخيرة : ٣٠١.
(٤) كما في الإيضاح ١ : ١٢٤ ، وجامع المقاصد ٢ : ٣٨٨ ، والرياض ١ : ١٨٨.