الخلاف (١) ؛ لأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يخرج بعده كما في بعض الأخبار (٢) ، ومولانا الرضا عليهالسلام خرج بعده (٣).
ولصحيحة زرارة : « أذانهما طلوع الشمس ، فإذا طلعت خرجوا » (٤).
وموثّقة سماعة : عن الغدوّ إلى الصلاة في الفطر والأضحى ، فقال : « بعد طلوع الشمس » (٥).
والمرويّ في الإقبال : « لا تخرج من بيتك إلاّ بعد طلوع الشمس » (٦).
وعن المفيد أنّ وقته قبل الطلوع (٧) ، ولا مستند له واضحا ، وما مرّ يردّه ، ونسب إلى ظاهر جوامع الجامع للطبرسي أيضا (٨) ، ولا ظهور له فيه.
ومنها : أن يسجد على الأرض دون غيرها ممّا يصحّ السجود عليه ، إظهارا لمزيد التذلّل فيها ؛ وعليه تدلّ جملة من الصحاح وغيرها (٩).
بل يستحبّ أن يصلّي على الأرض بحيث لا يكون تحته بساط ولا بارية ولا حصير ، لصحيحة معاوية وفيها : « لا تصلّينّ يومئذ على بساط ولا بارية » (١٠)
واخرى وفيها ـ في صلاة العيد ـ : « ولا يصلى على حصير ولا يسجد عليه » (١١).
__________________
(١) الخلاف ١ : ٦٧٥.
(٢) الوسائل ٧ : ٤٥٢ أبواب صلاة العيد ب ١٨.
(٣) كما في الوسائل ٧ : ٤٥٣ أبواب صلاة العيد ب ١٩ ح ١.
(٤) الكافي ٣ : ٤٥٩ الصلاة ب ٩٢ ح ١٠ ، التهذيب ٣ : ١٢٩ ـ ٢٧٦ ، الوسائل ٧ : ٤٢٩ أبواب صلاة العيد ب ٧ ح ٥.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٨٧ ـ ٨٥٩ ، الوسائل ٧ : ٤٧٣ أبواب صلاة العيد ب ٢٩ ح ٢.
(٦) الإقبال : ٢٨١ ، الوسائل ٧ : ٤٥٢ أبواب صلاة العيد ب ١٨ ح ٢.
(٧) المقنعة : ١٩٤.
(٨) جوامع الجامع : ٤٩٣.
(٩) انظر : الوسائل ٧ : ٤٤٩ أبواب صلاة العيد ب ١٧.
(١٠) التهذيب ٣ : ٢٨٥ ـ ٨٤٩ ، الوسائل ٧ : ٤٥١ أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ١٠.
(١١) الكافي ٣ : ٤٦٠ الصلاة ب ٩٣ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ١٢٩ ـ ٢٧٨ ، الوسائل ٧ : ٤٥٠ أبواب