الشرعية ، ولذا أطلقت الجمعة على الظهر في الأخبار ، كما في صحيحة البقباق السابقة : « إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات » (١) بل هو الظاهر ؛ إذ لو كان المراد صلاة الجمعة لكان التقييد بالجماعة لغوا ، ولم يكن وجه لقوله : أحبّ أن يصليها في جماعة ، فيكون الخبر تأكيدا لاستحباب الجماعة في ظهر الجمعة.
وإلى وجوب تخصيصها بما إذا كان إمام يخطب ، أو مطلق الإمام بموثقة سماعة ومرسلة الكافي المتقدّمتين ، فيخص إما بإمام الأصل أو بالمجمل الموجب للخروج عن الحجية.
ولظاهر نهاية الشيخ والمختلف والذكرى (٢) ، و [ البيان ] (٣) وأحد احتمالات كلام العماني والمبسوط والتبيان (٤) ، بل يحتمله كلام جمع آخر ، كالغنية والموجز وشرحه للصيمري والمجمع والمراسم (٥) : فتجوز من غير ذكر الأفضلية ؛ لبعض ما مرّ بجوابه.
وللمحقق الثاني زاعما أنّه مذهب جمهور القائلين بالجواز في زمن الغيبة ، بل قال : لا نعلم أنّ أحدا من علماء الإمامية في عصر من الأعصار صرّح بكون الجمعة في حال الغيبة واجبة حتما مطلقا أو تخييرا بدون حضور الفقيه (٦) ، وهو أحد احتمالات اللمعة والدروس (٧) :
فتجوز مع الفقيه الجامع لشرائط الفتوى ، ولا تجوز بدونه.
أما انتفاء العيني ، فللإجماع المنقول (٨) ، بل المحقق.
__________________
(١) تقدمت في ص ٢٢ بعنوان موثقة البقباق.
(٢) النهاية : ١٠٧ ، المختلف : ١٠٩ ، الذكرى : ٢٣١.
(٣) في النسخ : التبيان ، والصحيح ما أثبتناه ، راجع البيان : ١٨٨.
(٤) حكاه عن العماني في المختلف : ١٠٨ ، المبسوط ١ : ١٥١ ، التبيان ١٠ : ٨.
(٥) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٠ ، مجمع البيان : ٢٨٨ ، المراسم : ٧٧.
(٦) رسائل المحقق الكركي ١ : ١٦٣.
(٧) اللمعة ( الروضة ١ ) : ٢٩٩ ، الدروس ١ : ١٨٦.
(٨) راجع ص ١٩.