عن الحجية بواسطة إجمال دليل الاشتراط.
فإن قلت : إجماله يوجب الإجمال في أدلة الظهر أيضا.
قلنا : فيرجع إلى الاستصحابات المتقدمة.
والرابع ـ أي الأخبار الثلاثة ـ : بما مرّ من تقيّدها بالإمام أو بمن يخطب ، مع ما فيها من الإجمال المتقدم ذكره.
والخامس : أولا : بأنه يمكن أن يكون قوله عليهالسلام : « إنّما عنيت عندكم » وقوله عليهالسلام : « صلّوا جماعة » إذنا لهما أو أمرا بالتجميع مع مأذون سرّا ، ولا كلام في الصورتين في الوجوب العيني.
وثانيا : بأنّه يمكن أن يكون حثّا على حضور جماعة المخالفين ، حيث كان الرجلان من معاريف أصحابهما وكان عدم حضورهما مظنة للضرر ، فلا يدلان على جواز التجميع في غير موضع التقية ، وهو الذي يظهر من المقنعة ، حيث قال : يجب حضور الجمعة مع من وصفناه من الأئمة فرضا ، ويستحب مع من خالفهم تقية وندبا ، روى هشام بن سالم عن زرارة قال : « حثنا أبو عبد الله » الحديث. انتهى (١).
والسادس : بأنه إنما يتمّ لو تعيّن المراد من صلاة الجمعة ، وسلمت تلك الأخبار من التخصيص بأدلة الاشتراط أو الإجمال بها.
ومنه يظهر ضعف السابع أيضا.
مضافا إلى أنّ قوله : « في جماعة » مقيّد قطعا ، ضرورة اشتراط الجماعة فيها بشروط كالعدالة والعدد وغيرهما ، وعلى هذا فكما يمكن التقييد بهذه الجماعة ، يمكن أن تكون مقيدة بجماعة المخالفين ، بل هي الغالب في زمانهم عليهمالسلام.
وإلى أنه يمكن أن يكون المراد من الجمعة ظهرها ؛ لعدم ثبوت الحقيقة
__________________
(١) المقنعة : ١٦٤.