وأصرحيّتها ، وأوفقيّتها لعمومات المنع من النافلة بعد دخول الفريضة ، وغير ذلك.
وجمع جمع من المتأخّرين بينهما بفعلهما عند الزوال قبل تحقّقه (١) بشهادة رواية ابن عجلان : « إذا كنت شاكّا في الزوال فصلّ ركعتين ، فإذا استيقنت الزوال فصلّ الفريضة » (٢).
وهو أيضا يرجع إلى مذهب العماني.
ولا يخفى أنّ بعد إيقاع التعارض بين ما ورد في الركعتين بخصوصهما وإسقاطهما ، تبقى عمومات : لا نافلة بعد الزوال ، وأنّ وقت الفريضة أوّل الزوال ، وما ضاهاهما ممّا تقدّم ، خالية عن المعارض ، وبه تظهر قوة قول العماني ، ويتعيّن حال قيام الشمس والآن المتّصل بالزوال ببعض ما مرّ أيضا.
ظاهر إطلاق النصوص والفتاوي عموم استحباب العشرين وتقديمها لمن يصلّي الجمعة أو الظهر. وعن نهاية الإحكام ما يشعر باختصاصه بالأوّل (٣) ، ولا وجه له.
ومنها : أن يجهر فيه بالقراءة في صلاة الجمعة والظهر.
أمّا الأولى فبلا خلاف ، بل عليه الإجماع في كلام جماعة مستفيضا (٤) ؛ وتدلّ عليه صحيحة عمر بن يزيد وفيها : « وليقعد قعدة بين الخطبتين ، ويجهر بالقراءة » (٥).
__________________
(١) انظر : الرياض ١ : ١٩١.
(٢) الكافي ٣ : ٤٢٨ الصلاة ب ٨٠ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ١٢ ـ ٣٩ ، الاستبصار ١ : ٤١٢ ـ ١٥٧٤ ، الوسائل ٧ : ٣١٨ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٨ ح ١٠.
(٣) نهاية الإحكام ٢ : ٥٢.
(٤) كالمحقق في المعتبر ٢ : ٢٠٨ ، والعلاّمة في التذكرة ١ : ١٥٥ ، والشهيد الثاني في الروضة ١ : ٣١٤ ، وصاحب الحدائق ٨ : ١٨٩.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٤٥ ـ ٦٦٤ ، الوسائل ٧ : ٣١٣ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٦ ح ٥.