بل مقتضى وجوب إتمام السورتين مع وجوب الأخذ من موضع القطع وجوب إتمام سورتين ابتداء ، وكذا مقتضى الأخير عدم جواز رفض سورة كما جوّزه بعضهم (١).
المسألة الثالثة : تستحبّ في هذه الصلاة أمور :
منها : أنّه إن فرغ عن الصلاة قبل تمام الانجلاء جلس في مصلاّه ودعا الله سبحانه ومجّده ، أو يعيد الصلاة.
أمّا الأوّل فلصحيحة زرارة ومحمد المتقدمة في المسألة الاولى (٢).
والمرويّ في الدعائم : صلّى عليّ عليهالسلام صلاة الكسوف ، فانصرف قبل أن ينجلي ، فجلس في مصلاّه يدعو ويذكر الله ، وجلس الناس كذلك يدعون ويذكرون الله حتّى تجلّت (٣).
وأمّا الثاني فلصحيحة ابن عمّار السابقة في المسألة الاولى من البحث الثاني (٤).
ويدلّ عليهما أيضا الرضويّ : « وإن صلّيت وبعد لم ينجل فعليك الإعادة ، أو الدعاء والثناء على الله تعالى وأنت مستقبل القبلة » (٥).
وظاهر الثالثة وإن كان وجوب الإعادة بخصوصها ، كما عن ظاهر السيّد والحلبيّ والديلميّ (٦) ، واختاره بعض مشايخنا الأخباريّين (٧) ، ومفاد الاولى وجوب القعود بخصوصه ، ومقتضى الرابعة الوجوب التخييريّ بينهما ، كما هو ظاهر
__________________
(١) كما في الروضة ١ : ٣١٢.
(٢) راجع ص ٢٤٣.
(٣) الدعائم ١ : ٢٠١ ، مستدرك الوسائل ٦ : ١٧٣ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٧ ح ٢.
(٤) في ص ٢٣٠.
(٥) فقه الرضا «ع» : ١٣٥ ، مستدرك الوسائل ٦ : ١٧٣ أبواب صلاة الآيات ب ٧ ح ١.
(٦) السيّد في جمل العلم ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٤٦ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٥٦ ، الديلمي في المراسم : ٨١.
(٧) الحدائق ١٠ : ٣٣٤.