الصدوق في الفقيه (١) ، بل والده في الرسالة (٢) وإن نفى القول به في المدارك والذخيرة (٣).
إلاّ أنّ ضمّ موثّقة الساباطيّ ـ المتقدمة في المسألة الاولى من البحث الثاني (٤) ـ مع الثالثة يخرجها عن الظهور ، ويصير قرينة على إرادة عدم المنع من النقيض عنها.
وحمل الموثّقة على الفراغ من الصلاة الأولى بعيد غايته ، وعدم فتوى واحد بمفاد الاولى يمنعها عن الحجيّة وإثبات خلاف الأصل بها ، وكذا ضعف الرابعة ، فلم يبق إلاّ الحكم باستحبابهما مخيّرا.
ومنهم من أجاب عن دليل وجوب الإعادة عليه : بمعارضته مع دليل وجوب القعود ، والجمع بينهما يمكن بالتخيير وبالحمل على الاستحباب ، وإذ لا قول بالأوّل ، فيبقى الثاني. مع أنّه أرجح ، لموافقته الأصل (٥).
وفيه : أنّ بعد تحقّق التعارض يتعيّن التخيير ، لأنّه حكم المتعارضين الخاليين عن المرجّح ، فلا يساويه الحمل على الاستحباب. وهذا التخيير حكم اضطراريّ لمن لا يعلم الترجيح ، فلا ضير في عدم القائل به إلاّ إذا علم عدم القائل به مع التعارض وعدم الترجيح أيضا ، أي علم الإجماع على عدم التخيير مع التعارض أيضا ، وهو هنا غير معلوم ، بل القائل بالتخيير أيضا موجود.
وقد أنكر الحلّي استحباب الإعادة أيضا (٦) ، فإن أراد معيّنة ـ كما هو المحتمل ـ فهو كذلك ، وإن أراد مطلقا فلا وجه له إلاّ على أصله من عدم حجيّة الآحاد.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٣٤٧.
(٢) حكاه عنه في المختلف : ١١٧.
(٣) المدارك ٤ : ١٤٣ ، الذخيرة : ٣٢٦.
(٤) راجع ص ٢٣٠.
(٥) انظر : الرياض ١ : ٢٠٠.
(٦) السرائر ١ : ٣٢٤.