الإجماع بحال الإمكان ، فلا تجب الاستنابة.
وهل تجب فيه الطمأنينة؟.
صريح الفاضل وغيره : نعم (١) ؛ للتأسي ، وعموم التشبيه والبدلية ، وأصل الاشتغال.
والكلّ ضعيف ، يظهر وجهه ممّا سبق. والأصل ينفيه.
المسألة السادسة : لا شكّ في رجحان اتّحاد الخطيب والإمام ؛ للاحتياط ، والمروي في تفسير القمي المتقدّم ، وقوله في موثقة سماعة السابقة : « وأمّا إذا لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات » (٢).
وفي صحيحة زرارة : « لمكان الخطبتين مع الإمام » (٣).
وفي رواية العلل المتقدّمة بعد بيان علّة الخطبة : « وليس بفاعل غيره ممّن يؤمّ الناس في غير يوم الجمعة » (٤).
وقوله في صحيحة أخرى لزرارة تقدمت : « أمّهم بعضهم وخطبهم » (٥).
وللاتّحاد في صلاة النبي والأئمّة عليهمالسلام.
والأخبار المتضمّنة للنهي عن الكلام والإمام يخطب (٦).
وهل يجب ذلك كما عن الراوندي في أحكام القرآن والمنتهى والتذكرة (٧) ، لما
__________________
(١) انظر : التذكرة ١ : ١٥١ ، والمدارك ٤ : ٣٨ ، والذخيرة : ٢٩٩.
(٢) الكافي ٣ : ٤٢١ الصلاة ب ٧٥ ح ٤ ، التهذيب ٣ : ١٩ ـ ٧٠ ، الوسائل ٧ : ٣١٠ أبواب صلاة الجمعة ب ٥ ح ٣.
(٣) الفقيه ١ : ١٢٤ ـ ٦٠٠ ، الوسائل ٧ : ٣١٢ أبواب صلاة الجمعة ب ٦ ح ١.
(٤) العلل : ٢٦٥ ، الوسائل ٧ : ٣٤٤ أبواب صلاة الجمعة ب ٢٥ ح ٦.
(٥) الفقيه ١ : ٢٦٧ ـ ١٢١٨ ، الوسائل ٧ : ٣٠٤ أبواب صلاة الجمعة ب ٢ ح ٤.
(٦) الوسائل ٧ : ٣٣٠ أبواب صلاة الجمعة ب ١٤.
(٧) فقه القرآن : ١٣٥ ، المنتهى ١ : ٣٢٤ ، التذكرة ١ : ١٤٦.