والقمر سواء » (١).
وإنّما جعلناهما مؤيّدين ، مع كون مفهوم التعليل في الأوّل حجّة ، والآية في الثاني ـ سيّما مع قوله « وما كان مثل ذلك » ـ لجميع المطلوب شاملة ، وضعفه بما ذكر مجبورا ، لعدم صراحة الجعل في الأوّل والجملة في الثاني في الوجوب.
ولمثل ذلك لم يستدلّ هنا ببعض ما استدلّ به بعض آخر أيضا. مع كفاية ما ذكر في المطلوب ، لكونه صريحا صحيحا ، وبعمل معظم الطائفة ، ودعوى الإجماع والشهرة معتضدا.
ولا يضرّ قوله فيه : « حتّى يسكن » حيث إنّه لا يجب فعل الصلاة إلى هذه الغاية.
لأنّ لفظة « حتّى » إمّا للتعليل أو الغاية ، وعلى الثاني إمّا لغاية الوجوب أو الصلاة بمعنى أن يصلّي متّصلا حتّى يسكن ، وعدم الوجوب ـ إن كان قائما ـ هو على الأخير خاصّة وهو احتماليّ ، وبمحضه لا يرفع اليد عن حقيقة الأمر.
فالقول باستحباب الصلاة لغير الثلاثة الأولى كما نقله في الشرائع (٢) ، أو الترديد في وجوبه له كما فيه وفي المعتبر والنافع (٣) ، أو عدم وجوبه كما هو محتمل من لم يتعرّض له كلا أو بعضا كجماعة من الأصحاب ، لا وجه له.
فروع :
أ : المصرّح به في النصّ المثبت للوجوب هو : المخوّف السماويّ ، أي الناشئ من جهة العلوّ. وشموله للأخاويف الأرضيّة كالصوت الشديد الخارج من الأرض ، والخسف المجرّد عن الزلزلة إن أمكن ، وسقوط جبل ونحوها ، في الأخبار
__________________
(١) الدعائم ١ : ٢٠٢ ، مستدرك الوسائل ٦ : ١٦٥ أبواب صلاة الكسوف ب ٢ ح ٢.
(٢) الشرائع ١ : ١٠٣.
(٣) الشرائع ١ : ١٠٣ ، المعتبر ٢ : ٣٣٠ ، النافع : ٣٨.