البحث الثاني
في وقتها
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : ابتداء وقت صلاة الكسوفين الأخذ في الكسف ، بمعنى جواز الشروع في الصلاة حينئذ ، وعدم جواز التقديم ، بالإجماع ، حكاه جماعة (١).
أمّا الثاني فظاهر ، وأمّا الأوّل فللأمر بها حين تحقّق الكسوف ـ الصادق بالشروع ـ في الأخبار ، كرواية عليّ بن عبد الله ، ومرسلة الفقيه ، وصحيحة محمّد والعجليّ المتقدّمة (٢) ، وغيرها ، وصحيحة جميل : « وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف » (٣).
وآخرها تمام الانجلاء ، على الأقوى ، بمعنى أنّه يجوز تأخيرها إلى زمان يتمّ بتمام الانجلاء. ولا يجوز التأخير عنه عمدا ، ولو أخّر كان قضاء.
وفاقا في الأوّل للعمانيّ والسيّد والحلبيّ والديلميّ والمعتبر والشرائع والمنتهى والدروس والذكرى وشرح القواعد والمدارك والذخيرة (٤) ، وشرح الروضة ، ومال إليه في البيان وروض الجنان والمسالك (٥).
__________________
(١) كما في المنتهى ١ : ٣٥٢ ، والذخيرة : ٣٢٤ ، والرياض ١ : ١٩٨.
(٢) راجع ص ٢٢٣ ـ ٢٢٤.
(٣) الكافي ٣ : ٤٦٤ الصلاة ب ٩٥ ح ٤ ، التهذيب ٣ : ٢٩٣ ـ ٨٨٦ ، الوسائل ٧ : ٤٨٨ أبواب صلاة الكسوف ب ٤ ح ٢.
(٤) حكاه عن العماني في المنتهى ١ : ٣٥٢ ، حكاه عن السيد في المختلف : ١١٧ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٥٦ ، الديلمي في المراسم : ٨١ ، المعتبر ٢ : ٣٣٠ ، الشرائع ١ : ١٠٣ ، المنتهى ١ : ٣٥٢ ، الدروس ١ : ١٩٥ ، الذكرى : ٢٤٤ ، جامع المقاصد ٢ : ٤٧١ ، المدارك ٤ : ١٢٩ ، الذخيرة : ٣٢٤.
(٥) البيان : ٢٠٧ ، روض الجنان : ٣٠٣ ، المسالك ١ : ٣٦.