للاستصحاب ، وأصالة البراءة عن حرمة التأخير ، ورواية ابن أبي يعفور : « إذا انكسف الشمس والقمر وانكسف كلّها فإنّه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلّي بهم ، وأيّهما كسف بعضه فإنه يجزي الرجل يصلّي وحده » (١).
وجه الدلالة : أنّه لا يعلم كليّة الكسوف أو جزئيّته أبدا ، ولا يظنّ غالبا سيّما لعامّة الناس ، سيّما عند الأعراب الّذين لا منجّم عندهم قبل الشروع في الانجلاء ، فلو تمَّ الوقت به ـ كما هو القول الآخر ـ لما كان لهذا التفصيل الوارد في ذلك الحديث مورد وكان لغوا.
وتؤيّده موثّقة الساباطيّ : « إن صلّيت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فإنّ ذلك أفضل ، وإن أحببت أن تصلّي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز » (٢).
وصحيحة الرهط ، وفيها : « صلاّها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم والناس خلفه في كسوف الشمس ، ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها » (٣).
فإنّ الذهاب والانجلاء حقيقتان في تمام الانجلاء ، ولو كان الوقت يخرج قبل تمام الانجلاء لم يجز التطويل إليه.
وصحيحة ابن عمّار : « إن فرغت قبل أن ينجلي فأعد » (٤).
ولو كان الوقت يخرج قبل الانجلاء لم تشرع الإعادة وجوبا ولا استحبابا.
وإنّما جعلنا الثلاثة الأخيرة مؤيّدة لاحتمال أن يقال : إنّ المراد بانتهاء وقتها بالأخذ في الانجلاء وجوب الشروع والدخول فيها قبله ، وإن جاز التطويل بعد الدخول إلى تمام الانجلاء ، وإنّ وجوب الإعادة أو استحبابها قبل تمام الانجلاء لا ينافي وجوب فعلها قبل الأخذ فيه.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٩٢ ـ ٨٨١ ، الوسائل ٧ : ٥٠٣ أبواب صلاة الكسوف ب ١٢ ح ٢.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٩١ ـ ٨٧٦ ، الوسائل ٧ : ٤٨٩ أبواب صلاة الكسوف ب ٤ ح ٥.
(٣) التهذيب ٣ : ١٥٥ ـ ٣٣٣ ، الوسائل ٧ : ٤٨٩ أبواب صلاة الكسوف ب ٤ ح ٤.
(٤) التهذيب ٣ : ١٥٦ ـ ٣٣٤ ، الوسائل ٧ : ٤٩٨ أبواب صلاة الكسوف ب ٨ ح ١.