ابن الحكم (١) ، والكنانيّ (٢) ، وموثّقة سماعة (٣).
ويجاب عنها بمرجوحيتها عن الأخبار المتقدّمة ؛ لموافقتها لمذهب العامّة ، لأنّهم بين قائل بالتقديم في الركعتين ، ونقله في المنتهى عن الشافعيّ ، وأبي هريرة ، والفقهاء السبعة ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهريّ ، ومالك ، والليث ، وأحمد في إحدى الروايتين ، وقائل بالتقديم في الأولى خاصّة ، ونقله عن ابن مسعود ، وحذيفة ، وأبي موسى ، والحسن ، وابن سيرين ، والثوريّ ، وأصحاب الرأي ، أي أبي حنيفة وأتباعه (٤).
مضافا إلى أنّ في الثلاثة الأولى جعل السبع قبل القراءة وهو ممّا لم يقل به أحد ؛ لأنّ تكبيرة الركوع بعدها قطعا ، فإمّا تحمل هذه السبع على السبع الافتتاحيّة ، وأهمل فيها ذكر تكبيرات العيد تقيّة ، أو المعنى : بعض السبع قبل القراءة ، وحينئذ فيمكن أن تكون هي تكبيرة الافتتاح.
وللمنقول عن علي بن بابويه ، فجعلها قبلها في الركعتين (٥). ولم أعثر على مستنده.
وعن السيّد والمفيد والصدوق والديلميّ والحلبيّ والقاضي وابن زهرة ، ففرّقوها في الثانية ، فجعلوا واحدة منها قبل القراءة والباقية بعدها (٦).
وهذا إنّما هو على جعلهم الأربعة التي غير تكبيرة الركوع من خصائص هذه
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٨٤ ـ ٨٤٧ ، الاستبصار ١ : ٤٥٠ ـ ١٧٤٤ ، الوسائل ٧ : ٤٣٨ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ١٦.
(٢) الفقيه ١ : ٣٢٤ ـ ١٤٨٥ ، التهذيب ٣ : ١٣٠ ـ ٢٨٠ ، الاستبصار ١ : ٤٤٧ ـ ١٧٢٨ ، الوسائل ٧ : ٤٣٥ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ٦.
(٣) تقدّمت في الصفحة السابقة.
(٤) انظر : المنتهى ١ : ٣٤٢.
(٥) حكاه عنه في مفتاح الكرامة ٣ : ١٧٢.
(٦) السيّد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٤٤ ، المفيد في المقنعة : ١٩٥ ، الصدوق في الفقيه ١ : ٣٢٤ ، الديلمي في المراسم : ٧٨ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٥٤ ، القاضي في شرح جمل العلم والعمل : ١٣١ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٢.