وفي الثاني للمحكيّ عن الحليّ (١). ولا مستند له مع أنّ فتواه ليست صريحة في ذلك.
وفي الثالث للأكثر ، فلم يثبتوا الصلاة في الغد ؛ للأصل ، ومخالفة الصحيح والروايات الثلاث لنقل الإجماع على انتفاء القضاء مطلقا ، والشهرة المحقّقة.
ويردّ : بعدم صلاحيّة الإجماع المنقول لمعارضة الخبر سيّما الصحيح منه ، وعدم ثبوت تحقّق الشهرة القديمة الموجبة لدخول الخبر في حيّز الشذوذ.
وفي الرابع للمشهور ، فلم يثبتوا الصلاة إذا كان فراغ الإمام عن الخطبة بعد الزوال.
لاحتمال كون المراد من الصحيح إن لم تزل الشمس.
وعدم صراحته في القضاء.
وعموم نافيات القضاء هنا.
ويردّ الأوّل : بأنّ الاحتمال لا يدفع الإطلاق بل العموم المستفاد من ترك الاستفصال.
والثاني : بأنّ مرادنا من القضاء ما يفعل بعد الوقت استدراكا له ، سواء ينوي القضاء أم لا.
والثالث : بأنّها تنفي وجوبه دون استحبابه.
__________________
(١) السرائر ١ : ٣١٨.