وصحيحة محمّد : « صلّوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة » فقلت : إنّه ينكر علينا الجهر بها في السفر ، فقال : « اجهروا بها » (١).
ورواية محمّد بن مروان : عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف نصلّيها في السفر؟ قال : « تصلّيها في السفر ركعتين والقراءة فيها جهرا » (٢).
وبهذه الأخبار يخصّص ما لعلّه دلّ بعمومه على الجهر في مطلق الظهر ، مع أنّه قد عرفت عدم دليل عليه سوى ما لا يجري هنا.
ولكن في دلالة غير الأخيرتين على الرجحان نظرا ؛ لاحتمال إرادة الجواز.
وأمّا الأخيرتان فمخصوصتان بالسفر ، ولذا ترى الصدوق ظاهره الجواز في الظهر في غير ما إذا صلّيت في السفر جماعة والاستحباب فيه (٣).
وهو وإن كان حسنا بمقتضى ظواهر الأخبار إلاّ أنّ اشتهار الرجحان مطلقا ، بل نقل الإجماع عليه ، مع عدم دليل على المنع ، كاف في إثبات المطلوب في مقام المسامحة.
خلافا لبعض الأصحاب ـ على ما نقله في المعتبر قائلا أنّه الأشبه بالمذهب (٤) ـ فمنع من الجهر بالظهر مطلقا ، وعن بعض المتأخّرين استقرابه (٥) ؛ لصحيحتي محمّد وجميل.
ويردّ : بعدم دلالتهما على الحرمة ، مضافا إلى احتمالهما التقيّة ، كما صرح به جمع من الطائفة (٦) ، وصحيحة أخرى لمحمّد المتقدمة.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٥ ـ ٥١ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ ـ ١٥٩٥ ، الوسائل ٦ : ١٦١ أبواب القراءة في الصلاة ب ٧٣ ح ٦.
(٢) التهذيب ٣ : ١٥ ـ ٥٢ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ ـ ١٥٩٦ ، الوسائل ٦ : ١٦١ أبواب القراءة في الصلاة ب ٧٣ ح ٧.
(٣) الفقيه ١ : ٢٦٩.
(٤) المعتبر ٢ : ٢٠٩.
(٥) كالشهيد في الذكرى : ١٩٣ ، والدروس ١ : ١٧٥ ، والبيان : ١٦٢.
(٦) كالشيخ في الاستبصار ١ : ٤١٧ ، وصاحب المدارك ٤ : ٩٠ ، والسبزواري في الذخيرة : ٣١٧ ، وصاحب الرياض ١ : ١٩٢.