الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميّت فليقض ما بقي منها متتابعا » (١).
والعيص : عن الرجل يدرك من الصلاة على الميّت تكبيرة ، قال : « يتمّ ما بقي » (٢).
وقريبة منها رواية زيد الشحام (٣).
ورواية خالد القلانسي : في الرجل يدرك مع الإمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين ، فقال : « يتمّ التكبير وهو يمشي معها ، فإذا لم يدرك التكبير كبّر عند القبر ، فإن كان أدركهم وقد دفن ، كبّر على القبر » (٤).
وجابر : أرأيت إن فاتتني تكبيرة أو أكثر ، قال : « تقضي ما فاتك » قلت : أستقبل القبلة؟ قال : « بلى وأنت تتبع الجنازة » (٥).
والرضوي : « إذا فاتك مع الإمام بعض التكبير ورفعت الجنازة فكبّر عليها تمام الخمس وأنت مستقبل القبلة » (٦).
والمروي صحيحا في كتاب المسائل لعلي : عن رجل يدرك تكبيرة أو اثنتين على ميّت كيف يصنع؟ قال : « يتمّ ما بقي من تكبيرة ويبادره دفعة ، ويخفّف » (٧).
ولا تنافيها رواية إسحاق بن عمّار : « إنّ عليا عليهالسلام كان يقول : لا
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٠٢ ـ ٤٧١ ، التهذيب ٣ : ٢٠٠ ـ ٤٦٣ ، الاستبصار ١ : ٤٨٢ ـ ١٨٦٥ ، الوسائل ٣ : ١٠٢ أبواب صلاة الجنازة ب ١٧ ح ١.
(٢) التهذيب ٣ : ١٩٩ ـ ٤٦١ ، الاستبصار ١ : ٤٨١ ـ ١٨٦١ ، الوسائل ٣ : ١٠٢ أبواب صلاة الجنازة ب ١٧ ح ٢.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٠٠ ـ ٤٦٤ ، الاستبصار ١ : ٤٨١ ـ ١٨٦٣ ، الوسائل ٣ : ١٠٢ أبواب صلاة الجنازة ب ١٧ ح ٣.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٠٠ ـ ٤٦٢ ، الاستبصار ١ : ٤٨١ ـ ١٨٦٢ ، الوسائل ٣ : ١٠٣ أبواب صلاة الجنازة ب ١٧ ح ٥.
(٥) التهذيب ٣ : ٣٢٥ ـ ١٠١٢ ، الاستبصار ١ : ٤٨٤ ـ ١٨٧٧ ، الوسائل ٣ : ١٠٣ أبواب صلاة الجنازة ب ١٧ ح ٤.
(٦) فقه الرضا «ع» : ١٧٩ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٢٧٤ أبواب صلاة الجنازة ب ١٥ ح ١.
(٧) مسائل علي بن جعفر : ١١٧ ـ ٥٣ ، الوسائل ٣ : ١٤٠ أبواب صلاة الجنازة ب ١٧ ح ٧.