يقضى ما سبق من تكبيرة الجنائز » (١).
لاحتمال إرادتها نفي الوجوب. وهو كذلك ، لانتفاء وجوب أصله بعد سبق الغير إلى الصلاة.
مع أنّها ـ على ما في أكثر النسخ ـ ليست نصّا في المسألة ، لجواز كون فعل النفي مبنيّا للمفعول و « سبق » مبنيّا للفاعل ، دون العكس كما هو الظاهر لو حملت الرواية على المسألة.
وعلى هذا ، فإمّا أن يكون مراده عليهالسلام ذكر أنّ ما سبق من صلوات الجنائز على الأموات قبل أيّام خلافته بالتكبيرات الأربع كما يفعله المخالفون ، أو بدون إذن الولي لتقيّة ونحوه لا يقضى ، بل يكتفى بما سبق ، أو يكون مراده أنّ صلاة الجنائز ليست كسائر الصلوات ، حيث يقضي إذا ظهر الخلل فيها بعد انقضائها في الجملة ، بل ما سبق لا يقضى أصلا.
نعم ما في بعض النسخ الآخر من قوله : « ما بقي » مكان قوله : « ما سبق » يكون صريحا في المسألة.
مضافا إلى أنّه مع التعارض أيضا فالترجيح لما تقدّم بالاشتهار رواية وفتوى ، والأصحيّة سندا.
وحملها على إرادة نفي الدعاء ـ كما عن التهذيبين (٢) ـ بعيد جدّا.
ثمَّ إنّهم ذكروا كما قيل : أنّه يأتي بالتكبيرات الباقية متتابعة أي من غير تخلّل الدعاء بينها ، في صورة إيجاب الاشتغال بالدعاء حصول المنافي من بعد الميّت ، أو الانحراف عنه ، أو عن القبلة. واستدلّوا له بإطلاق الصحيحة الاولى.
واختلفوا في صورة التمكّن منه بدون المنافي ، فقال في الشرائع والنافع والإرشاد والذخيرة والحدائق وغيرها بالتتابع حينئذ أيضا (٣) ، لإطلاق الصحيحة.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٠٠ ـ ٤٦٥ ، الاستبصار ١ : ٤٨١ ـ ١٨٦٤ ، الوسائل ٣ : ١٠٣ أبواب صلاة الجنازة ب ١٧ ح ٦.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٠٠ ، الاستبصار ١ : ٤٨٢.
(٣) الشرائع ١ : ١٠٧ ، النافع : ٤١ ، الإرشاد ١ : ٢٦٣ ، الذخيرة : ٣٣٦ ، الحدائق ١٠ : ٤٦٤.