وعن الفاضل في بعض كتبه (١) ، والذكرى وروض الجنان والروضة (٢) : تخصيص التتابع بالصورة الاولى ، ونسبه في البحار إلى الأكثر ، حيث قال : وقال الأكثر : إن أمكن الدعاء يأتي بأقلّ المجزي ، وإلاّ يكبّر ولاء من غير دعاء (٣). انتهى.
قيل : لعموم ما دلّ على وجوب الدعاء ، خرج منه صورة الضرورة بالنصّ والإجماع (٤).
وردّ : بأنّ الوجوب كفائي إجماعا ، فلا تشمل أدلة الوجوب لموضع النزاع.
وأجيب عنه : بأنّ هذا يتمّ لو كان متعلّق الوجوب الكفائي هو نفس الدعاء لا الصلاة. وليس كذلك بل المتعلّق هو الصلاة ، وليس الكلام فيها ، بل في وجوب الدعاء ، وهو في حقّ من دخل في الصلاة عيني ، للأمر به الذي هو حقيقة فيه ، ولا إجماع على كفائيّته (٥).
وفيه : منع عينيّة وجوب الدعاء على من دخل في الصلاة.
قوله : للأمر به.
قلنا : إن أريد به الأمر المتعلّق به بعد دخوله في الصلاة بخصوصه من غير اشتمال على الأمر بالدخول في الصلاة ، فليس هناك أمر كذائي. وإن أريد الأمر المتعلّق به في ضمن ما تضمّن الأمر بالدخول في التكبير وبعد الأمر به ، فشموله لمثل ذلك الشخص يتوقّف على حمل الأمر الأوّل بالتكبير على الوجوب والاستحباب أو مطلق الرجحان ، والأوّل غير جائز ، والثاني مجاز ، وهو ليس بأولى من تخصيص ذلك الأمر وما بعده ـ من الأمر بالدعاء والتكبيرات الباقية ـ بالصلاة
__________________
(١) كالتذكرة ١ : ٥١.
(٢) الذكرى : ٦٣ ، الروض : ٣١٣ ، الروضة ١ : ١٤٢.
(٣) البحار ٧٨ : ٣٦٣.
(٤) الرياض ١ : ٢٠٨.
(٥) الرياض ١ : ٢٠٨.