إلاّ أنّه يخدشها احتمال إرادة الثبوت من الوجوب ، والتمرينية من الصلاة كما ذكروه في سائر أخبار الباب. ولا يحتمل ذلك في الصحيحة بقرينة التفريع في قوله : « فمتى .. ».
وقد يستدل أيضا بصحيحة الحلبي : عن الصلاة على الصبي متى يصلّى عليه؟ فقال : « إذا عقل » (١).
وعلي : عن الصبي يصلّى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟ قال : « إذا عقل الصلاة صلّي عليه » (٢).
والرضويّ : « واعلم أنّ الطفل لا يصلّى عليه حتى يعقل الصلاة » (٣).
بضميمة صحيحة محمد : في الصبي متى يصلّى عليه؟ قال : « إذا عقل الصلاة » قلت : متى يعقل الصلاة وتجب عليه؟ قال : « لستّ سنين » (٤).
فإنّ الثلاثة المتقدمة على هذه الصحيحة دلّت على عدم وجوب الصلاة قبل عقل الصلاة ، ودلّت هذه على أنّ عقل الصلاة إنّما هو لستّ سنين ، فلا تجب قبل الست.
أقول : يرد عليه أنّه لا شكّ أنّ من الأطفال من يعقلها قبل الستّ ، ومن لا يعقلها إلاّ بعدها ، فالصحيحة واردة مورد الغالب.
وأيضا : من البديهيات أنّه لا يتفاوت الحال في عقلها في يوم أو يومين أو عشرة ونحوها ، فلا يكون غير عاقل لها قبل الستّ بأيام يسيرة ويصير عاقلا بكمال الستّ ، فالمراد من الصحيحة التقريب ، فلا يثبت المطلوب الذي هو عدم
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٠٦ الجنائز ب ٧٣ ح ٢ ، الفقيه ١ : ١٠٤ ـ ٤٨٦ ، التهذيب ٣ : ١٩٨ ـ ٤٥٦ ، الاستبصار ١ : ٤٧٩ ـ ١٨٥٥ ، الوسائل ٣ : ٩٥ أبواب صلاة الجنازة ب ١٣ ح ١.
(٢) التهذيب ٣ : ١٩٩ ـ ٤٥٨ ، قرب الاسناد : ٢١٨ ـ ٨٥٥ ، الوسائل ٣ : ٩٦ أبواب صلاة الجنازة ب ١٣ ح ٤.
(٣) فقه الرضا «ع» : ١٧٨ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٢٧٢ أبواب صلاة الجنازة ب ١٣ ح ١.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٨١ ـ ١٥٨٩ ، الاستبصار ١ : ٤٠٨ ـ ١٥٦٢ ، الوسائل ٤ : ١٨ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٣ ح ٢.