الوجوب قبل الستّ في كلّ أحد ولو بنحو يوم.
على أنّه يمكن أن يكون المراد من الصحيحة ثبوت العقل والوجوب معا ، أي : وجوب الصلاة التمرينية بمعنى ثبوتها كما ذكروه في الستّ ، فلا ينافي ثبوت العقل المعلّق عليه صلاة الجنازة قبل الست.
خلافا فيه (١) للمحكي عن الإسكافي ، فأوجب الصلاة على الصبي مطلقا بعد أن يكون خرج حيّا مستهلاّ (٢).
للنصوص المستفيضة : كصحيحة ابن سنان ، وفيها : « وإذا استهلّ فصلّ عليه وورثه » (٣).
وعلي : كم يصلّى على الصبي إذا بلغ السنين والشهور؟ قال : « يصلّى عليه على كلّ حال ، إلاّ أن يسقط لغير تمام » (٤).
ونحوها مرسلة أحمد (٥).
ورواية السكوني : « يورّث الصبي ويصلّى عليه إذا سقط عن بطن امّه ما استهلّ صارخا » (٦).
ويجاب عنها ـ مع عدم دلالة غير الاولى على الوجوب ـ : بأنّها أعمّ مطلقا ممّا مرّ بأجمعها حتى روايات التعليق بالعقل ، فيجب تخصيصها به ، سيّما مع اعتضاده بالشهرة القوية ـ التي كادت أن تكون في نفي ذلك إجماعا ـ وبالأصل ،
__________________
(١) أي في الحكم الأول ، وهو : عدم وجوب الصلاة على الطفل ما لم يبلغ ستّ سنين.
(٢) حكاه عنه في المختلف ١ : ١١٩.
(٣) التهذيب ٣ : ١٩٩ ـ ٤٥٩ ، الاستبصار ١ : ٤٨٠ ـ ١٨٥٧ ، الوسائل ٣ : ٩٦ أبواب صلاة الجنازة ب ١٤ ح ١.
(٤) التهذيب ٣ : ٣٣١ ـ ١٠٣٧ ، الاستبصار ١ : ٤٨١ ـ ١٨٦١ ، الوسائل ٣ : ٩٧ أبواب صلاة الجنازة ب ١٤ ح ٢.
(٥) التهذيب ٣ : ٣٣١ ـ ١٠٣٦ ، الاستبصار ١ : ٤٨٠ ـ ١٨٥٩ ، الوسائل ٣ : ٩٧ أبواب صلاة الجنازة ب ١٤ ح ٤.
(٦) التهذيب ٣ : ٣٣١ ـ ١٠٣٥ ، الوسائل ٣ : ٩٧ أبواب صلاة الجنازة ب ١٤ ح ٣.