وبمخالفته العامة ـ التي هي مرجّحة له لو تحقق التعارض أيضا ـ كما صرّح بها جماعة من الأصحاب (١) ، وتشهد لها جملة من الأخبار ، منها صحيحة زرارة السابقة ، وفي صحيحة أخرى له ـ بعد صلاته عليهالسلام على طفل له ـ : « لم يكن يصلّي على الأطفال ، وإنّما كان أمير المؤمنين يأمرهم فيدفنون ، ولا يصلّي عليهم ، وإنّما صلّيت عليه من أجل أهل المدينة كراهة أن يقولوا : لا يصلّون على أطفالهم » (٢).
وفي رواية هشام : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّ الناس يكلّمونا ويردّون علينا قولنا : إنّه لا يصلّى على الطفل (٣) الحديث.
وعن المفيد والجعفي والمقنع ، فأوجبوا الصلاة على من يعقل الصلاة (٤) ، وهو بإطلاقه يشمل من لم يبلغ الست أيضا ، وإرجاعه إلى المشهور إنّما يصحّ إذا كان دليل على تلازم عقلها وبلوغ الست ، وليس كذلك كما عرفت ، فهو قول مخالف على الظاهر للمشهور.
لروايات التعليق على العقل المتقدمة.
ويجاب عنها : بعدم دلالتها على الوجوب بالعقل ، غايتها الرجحان ، وهو غير المطلوب. سلّمنا ولكنها أعمّ مطلقا من صحيحة زرارة السالفة ، فتختص بها قطعا.
وأمّا الثاني (٥) ، فللإجماع ، لعدم قدح مخالفة شاذ ـ يأتي ـ فيه أصلا ، ولهذه
__________________
(١) كالشيخ في الاستبصار ١ : ٤٨٠ ، والعلامة في المختلف ١ : ١١٩ ، وصاحب الحدائق ١٠ : ٣٧١.
(٢) الكافي ٣ : ٢٠٦ الجنائز ب ٧٣ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ١٩٨ ـ ٤٥٧ ، الاستبصار ١ : ٤٧٩ ـ ١٨٥٦ ، الوسائل ٣ : ٩٨ أبواب صلاة الجنازة ب ١٥ ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ٢٠٩ الجنائز ب ٧٣ ح ٨ ، التهذيب ٣ : ٣٣٢ ـ ١٠٣٩ ، الوسائل ٣ : ١٠٠ أبواب صلاة الجنازة ب ١٥ ح ٣.
(٤) المفيد في المقنعة : ٢٢٩ ، حكاه عن الجعفي في الذكرى : ٥٤ ، المقنع : ٢١.
(٥) أي وجوب الصلاة على الطفل إذا بلغ ست سنين.