الصحيحة (١) بضميمة الإجماع المركّب ، حيث إنّ بها ثبت الوجوب ببلوغ الست مع عقل الصلاة ، وكلّ من يقول بذلك يقول بوجوبها به مطلقا ، فإنّ المفيد وتابعيه وإن لم يقولوا بوجوبها به من دون العقل ، ولكنّهم لا يقولون بوجوبها به مطلقا ، بل بالعقل وإن كان قبل الست.
مضافا إلى أنّ الظاهر عدم انفكاك بلوغ الست عن عقل الصلاة ، لثبوت الخطاب التمريني بها فيها ، كما ورد في صحيحة الحلبي وفيها : قلت : متى تجب الصلاة عليه؟ قال : « إذا كان ابن ستّ سنين ، والصيام إذا أطاقه » (٢).
وظاهر أنّه لا تمرين بدون عقلها.
وبذلك تظهر دلالة موثّقة الساباطي أيضا على المطلوب : عن المولود ما لم يجر عليه القلم ، هل يصلّى عليه؟ قال : « لا ، إنّما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم » (٣).
حيث إنّ الخطاب التمريني أيضا قلم لا محالة. بل لا فرق في صدقه بينه وبين التكليفي أصلا ، لثبوته من الشرع.
ولا ينافيه حصر الصلاة في الرجل والمرأة الظاهرين في البالغ ، لانتفاء الظهور مع شرطية جري القلم ، فإنّ المتبادر منها عدم استفادة جري القلم من السابق ، وحمل الجملة الشرطية على التأكيد خلاف الظاهر جدّا ، فهي قرينة على إرادة المعنى الأعم من الرجل والمرأة.
نعم ، الموثّقة مثبتة للرّجحان ، وأمّا دلالتها على الوجوب فغير ظاهرة.
خلافا للعماني ، فاشترط في الوجوب البلوغ (٤) ، وتبعه بعض متأخّري
__________________
(١) أي : صحيحة زرارة المذكورة في صدر المسألة.
(٢) الكافي ٣ : ٢٠٦ الجنائز ب ٧٣ ح ٢ ، الفقيه ١ : ١٠٤ ـ ٤٨٦ ، التهذيب ٣ : ١٩٨ ـ ٤٥٦ ، الاستبصار ١ : ٤٧٩ ـ ١٨٥٥ ، الوسائل ٣ : ٩٥ أبواب صلاة الجنازة ب ١٣ ح ١.
(٣) التهذيب ٣ : ١٩٩ ـ ٤٦٠ ، الاستبصار ١ : ٤٨٠ ـ ١٨٥٨ ، الوسائل ٣ : ٩٧ أبواب صلاة الجنازة ب ١٤ ح ٥.
(٤) حكاه عنه في المختلف : ١١٩.