المتأخّرين (١) ، فقال بوجوبها بالبلوغ ، واستحبابها بالعقل للصلاة ، وعدم مشروعيّتها قبله.
للموثّقة المذكورة.
والأصل.
وعدم احتياجه إليها قبله.
ورواية هشام ، وفيها : « إنّما يجب أن يصلّى على من وجبت عليه الصلاة والحدود ، ولا يصلّى على من لا تجب عليه الحدود » (٢).
ويجاب عن الاولى : بما مرّ.
وعن الثاني : باندفاعه بما ذكر.
وعن الثالث : بالمنع ، وانتقاضه بالصّلاة على النبيّ والأئمّة عليهمالسلام ، مع أنّه اجتهاد في مقابلة الدليل.
وعن الرابع : بالضعف بالشذوذ ، ومخالفة شهرة القدماء وعمل صاحب الأصل.
مقتضى طائفة من الأخبار المتقدّمة عدم استحباب الصلاة على من لم يعقل الصلاة ، كما حكي القول به عن جماعة منهم : المفيد والكليني والصدوق والمبسوط (٣) ، ومال إليه جمع من متأخري المتأخرين (٤) ، بل ظاهر الأول انتفاؤه عند آل محمّد عليهمالسلام.
__________________
(١) كالفيض الكاشاني في الوافي ٣ : ٧٥ أبواب التجهيز ب ٩١ بالطبع الحجري.
(٢) الكافي ٣ : ٢٠٩ الجنائز ب ٧٣ ح ٨ ، التهذيب ٣ : ٣٣٢ ـ ١٠٣٩ ، الوسائل ٣ : ١٠٠ أبواب صلاة الجنازة ب ١٥ ح ٣.
(٣) المفيد في المقنعة : ٢٣١ ، حكاه عن الكليني في كفاية الأحكام : ٢٢ ، الصدوق في المقنع : ٢١ ، المبسوط ١ : ١٨٠ ، لكن عبارته ـ كما قال المحقق السبزواري ( ره ) في الذخيرة : ٣٢٨ ـ مشعرة بنفي استحباب الصلاة عمّن لم يبلغ ستّ سنين ، فراجع.
(٤) كالمحقق السبزواري في الذخيرة : ٣٢٨ ، والعلاّمة المجلسي في البحار ٧٨ : ٣٥٩ ، والآقا جمال