من الأحكام الشائعة الظاهرة للعيدين المنصرفة إليها المماثلة المطلقة قطعا ، كما عليه الإجماع أيضا.
إلاّ أنّهم صرّحوا بأنّه ينبغي أن يكون القنوت هنا بطلب الرحمة وتوفير المياه ، ولا يتعيّن فيه دعاء خاصّ ، بل يدعو بما تيسّر له وأمكنه ، وإن كان أفضل ذلك الأدعية المأثورة عن أهل بيت العصمة ، فإنّهم أعرف بما يناجي به الربّ سبحانه.
وربّما يقال : إنّ مقتضى المماثلة شمولها للوقت أيضا ، فيخرج ما بين طلوع الشمس إلى الزوال ، كما نصّ عليه الشهيدان (١) ، وعن العماني والحلبي (٢) ، ونسبه في الذكرى إلى ظاهر الأصحاب (٣) ، وفي المختلف إلى ظاهر الشيخين (٤) ، حيث إنّهما لم يتعرّضا لوقتها ، إلاّ أنّهما حكما بمساواتها للعيد (٥).
وأنت خبير أنّه ليس بظاهر ، إذ المتبادر من المساواة والمماثلة المساواة في الكيفيّة لا الأمور الخارجيّة.
ومنه يحصل الخدش فيما استظهره في الذكرى أيضا ، إذا الظاهر ـ كما صرّح به بعض الأجلّة (٦) ـ أنّها وجهه ، وإلاّ فالأكثر ـ ومنهم : الصدوق والحلّي والديلمي والفاضلان ـ لم يتعرّضوا لوقتها.
وكذلك يحصل الخدش في استفادة المماثلة في الوقت من الصحيحة ، ومن رواية مرّة مولى خالد : « ثمَّ يخرج كما يخرج يوم العيدين » (٧).
ومنه بضميمة الأصل والإطلاق يظهر أنّ الأقوى عدم التوقيت فيها ، كما
__________________
(١) الشهيد الأوّل في البيان : ٢٢٠ ، الشهيد الثاني في الروضة ١ : ٣١٩.
(٢) حكاه عن العماني في المختلف : ١٢٦ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٦٢.
(٣) الذكرى : ٢٥١.
(٤) المختلف : ١٢٦.
(٥) انظر : المقنعة ٢٠٧ ، الاشراف ( مصنفات الشيخ المفيد ٩ ) : ٢٩ ، المبسوط ١ : ١٣٤ ، الانتصار : ٢٧١.
(٦) كشف اللثام ١ : ٢٧٠.
(٧) الكافي ٣ : ٤٦٢ الصلاة ب ٩٤ ح ١ ، التهذيب ١٤٨ ـ ٣٢٢ ، الوسائل ٨ : ٥ أبواب صلاة الاستسقاء ب ١ ح ٢.