لرواية مرّة ، وفيها : قلت له : متى يخرج جعلت فداك؟ قال : « يوم الاثنين » (١).
والمروي في العيون : متى تفعل ذلك؟ وكان يوم الجمعة ، فقال : « يوم الاثنين ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أتاني البارحة في منامي ، ومعه أمير المؤمنين علي عليهالسلام فقال : يا بنيّ ، انتظر يوم الاثنين فابرز إلى الصحراء واستسق .. » (٢) الحديث.
وعن المفيد في المقنعة والحلبي : أنّهما لم يذكرا سوى الجمعة (٣) ، ولعلّه لشرفه ، وما ورد من تأخير قضاء الحوائج إليه (٤) ، وذمّ الاثنين ، والنهي عن طلب الحوائج فيه (٥).
وخيّر أكثر المتأخّرين بين اليومين (٦) ، لما ذكر ، وللنصّ ، وهما كانا حسنين لو لا النصّ الخاصّ الواجب تقديمه ـ سيّما مع الاعتضاد بعمل الأكثر ـ على العام.
وعن صريح الذكرى والدروس والبيان وظاهر التحرير والشرائع والنفلية : الترتيب بينهما بتقديم الاثنين (٧) ، فإن لم يتّفق فالجمعة.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٦٢ الصلاة ب ٩٤ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٤٨ ـ ٣٢٢ ، الوسائل ٨ : ٥ أبواب صلاة الاستسقاء ب ١ ح ٢.
(٢) عيون أخبار الرضا «ع» ٢ : ١٦٥ ـ ١ ، الوسائل ٨ : ٨ أبواب صلاة الاستسقاء ب ٢ ح ٢.
(٣) لا يوجد في المقنعة : ٢٠٧ ـ ٢٠٨ ، بل صرّح الشهيد ره في الذكرى : ٢٥٠ ، بانّ المفيد ره لم يعيّن وقتا للخروج ، الحلبي في الكافي : ١٦٢.
(٤) انظر : الوسائل ٧ : ٣٨١ ، ٣٨٣ أبواب صلاة الجمعة ب ٤٠ و ٤١ ح ٢٠ و ١.
(٥) كما في الوسائل ١١ : ٣٥١ أبواب آداب السفر الى الحج ب ٤ ح ١ و ٢ و ٣.
(٦) كالمحقق في المعتبر ٢ : ٣٦٢ ، والعلاّمة في القواعد ١ : ٤٠ ، والشهيد في اللمعة ( الروضة ١ ) : ٣١٩ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٢٤ ، والعلامة المجلسي في البحار ٨٨ : ٣١٢ ، وصاحب الحدائق ١٠ : ٤٨٥.
(٧) الذكرى : ٢٥٠ ، الدروس ١ : ١٩٦ ، البيان : ٢١٨ ، التحرير ١ : ٤٧ ، الشرائع ١ : ١٠٩ ، النفلية : ٤٤.