يقوم » (١).
وفي حسنة محمّد : « ثمَّ يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ قل هو الله أحد ثمَّ يقوم » (٢).
خلافا للمحكي عن ظاهر المهذّب والنهاية ، فقالا باستحبابه (٣) ، وعن النافع والمعتبر والمنتهى فتردّدا في الوجوب (٤) ؛ للأصل المندفع بما مرّ.
ويستحبّ كون الجلسة خفيفة ، وأن تكون بقدر قراءة سورة التوحيد ؛ لما مرّ.
وأن يكون حال الجلوس ساكتا ؛ لقوله في صحيحة ابن وهب : « يجلس بينهما جلسة لا يتكلّم فيها ».
وحمله على النهي عن التكلّم بالخطبة (٥) ، خلاف مقتضى عمومه.
ولا يجب ذلك وفاقا لبعضهم (٦) ؛ للأصل.
وقيل بالوجوب ؛ للنهي المذكور (٧).
ويردّ بعدم صراحته في الحرمة كما هو شأن الجمل الخبرية.
وفي اشتراط الطمأنينة في الجلوس قول (٨) ، ينفيه الأصل.
ولو خطب جالسا لعذر يفصل بينهما بسكتة عند جماعة (٩) ، وبضجعة على
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٧٥ ـ ١٢٦١ ، الوسائل ٧ : ٤٠٧ أبواب صلاة الجمعة ب ٥٣ ح ٣.
(٢) الكافي ٣ : ٤٢٤ الصلاة ب ٧٥ ح ٧ ، التهذيب ٣ : ٢٤١ ـ ٦٤٨ ، الوسائل ٧ : ٣٤٣ أبواب صلاة الجمعة ب ٢٥ ح ٣.
(٣) المهذب ١ : ١٠٣ ، النهاية : ١٠٥.
(٤) النافع : ٣٥ ، المعتبر ٢ : ٢٨٥ ، المنتهى ١ : ٣٢٧.
(٥) كما في جامع المقاصد ٢ : ٣٩٩.
(٦) كصاحبي الحدائق ١٠ : ٨٨ ، والرياض ١ : ١٨٦.
(٧) كما في الذكرى : ٢٣٦.
(٨) كما في التذكرة ١ : ١٥١ ، والروض : ٢٩٤ ، والمدارك ٤ : ٣٩.
(٩) انظر : المنتهى ١ : ٣٢٧ ، وجامع المقاصد ٢ : ٣٩٩ ، والمدارك ٤ : ٤٠.