فقد وجب على الناس الصمت » (١).
وفيه أيضا : عنه عليهالسلام : « إنّما جعلت الخطبة عوضا عن الركعتين اللتين اسقطتا من صلاة الظهر ، فهي كالصلاة لا يحلّ فيها إلاّ ما يحلّ في الصلاة » (٢).
وضعف هذه بالشهرة المحكيّة (٣) ، بل المحقّقة ، بل الإجماع المنقول في الخلاف (٤) ، منجبر.
احتجّ المخالف : بالأصل الخالي عن المخرج ؛ لعدم دلالة بعض ما جعلوه مخرجا حتى صحيحة محمّد ، لعدم صراحة ثبوت البأس في الحرمة ، وضعف الباقي.
وبقوله : لا ينبغي ويكره ، في الروايات السابقة.
وبعض الروايات العاميّة (٥).
وجواب الأوّل ظهر ممّا مرّ.
ويجاب عن الثاني بأعمّية اللفظين ، فيشملان الحرام أيضا.
وعن الثالث بعدم الحجية.
فروع :
أ : هل ترك الكلام واجب فقط ، أو شرط في صحة الصلاة أيضا؟.
الظاهر الأوّل ، بل ادّعي نفي القول بخلافه (٦) ، بل عن نهاية الإحكام :
__________________
(١) الدعائم ١ : ١٨٢ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٢٢ أبواب صلاة الجمعة ب ١٢ ح ٢.
(٢) الدعائم ١ : ١٨٣ ، مستدرك الوسائل ٦ : ١٥ أبواب صلاة الجمعة ب ٦ ح ٢.
(٣) انظر : الحدائق ١٠ : ٩٦ ، والرياض ١ : ١٨٩.
(٤) الخلاف ١ : ٦١٥.
(٥) انظر : سنن البيهقي ٣ : ٢٢١.
(٦) كما في الذخيرة : ٣١٥ ، والحدائق ١٠ : ١٠٠.