والرضوي : « ويصلّي عليه أولى الناس به » (١).
والآخر : « أولى الناس بالصلاة على الميّت الولي أو من قدّمه الولي ، فإن كان في القوم رجل من بني هاشم فهو أحقّ بالصلاة إذا قدّمه الولي ، فإن تقدّم من غير أن يقدّمه الولي فهو غاصب » (٢).
وقصور السند مجبور بما مرّ ، مع أنّ كلا من المرسلتين بنفسه معتبر ، ومنهما ما عن المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه قد صحّ.
واستدلوا أيضا بالآية الكريمة (٣).
وردّه جماعة من المتأخّرين بعدم الدلالة (٤). وهو كذلك ، لعدم ثبوت إرادة الأولويّة في مثل ذلك أيضا ، سيّما مع أنّه لا يبيّن الأولى منهم. وإجراء دليل تعميم المطلقات هنا ـ كما قيل (٥) ـ باطل ، لأنّه الإطلاق المنتفي هنا.
نعم لو تمسّك في أمثالها بالتعميم بالحكمة لجرى هنا أيضا ، ولكنّه غير تامّ بلا شبهة ، كما بينّاه في موضعه ، سيّما إذا كان بعض الموارد أشيع وأظهر ، فإنّ الميراث والتربية والتصرف في الأمر والنيابة ونحوها أظهر من نحو الصلاة والتجهيز.
واحتجاج الحجج بالآية في أولوية اولي الأرحام في الميراث والإمامة لا يدلّ على التعميم أصلا ، إذ لعلّه مستند إلى قرينة مخفيّة علينا ، أو لأجل ظهورها في الأولويّة فيما للميّت حقّ التصرف فيه وتوليته من الحقوق المالية وغيرها ، فلا يتعدّى إلى ما لا ظهور لها فيه كالمورد.
مع أنّ الظاهر إجماع الفريقين على إرادة الأولويّة فيما ذكر منها ، كما يظهر من
__________________
(١) فقه الرضا «ع» : ١٨٤.
(٢) فقه الرضا «ع» : ١٧٧ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٢٧٨ أبواب صلاة الجنازة ب ٢١ ح ١.
(٣) ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) ـ الأنفال : ٧٦.
(٤) كصاحب المدارك ٤ : ١٥٦ ، والسبزواري في الذخيرة : ٣٣٤.
(٥) انظر : الرياض ١ : ٢٠٣.