تتبّع كتبهم ، فلذا استدلّ بها الإمام ، ولا أقلّ من احتمال كون ذلك مسلّما عند الكلّ مصحّحا لاستدلالهم بها ، فالتجاوز عنه باطل.
مع أنّه ورد في بعض الأخبار ما ينافي العموم : روى العيّاشي في تفسيره عن مولانا الباقر عليهالسلام : في قول الله سبحانه ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) : « إنّ بعضهم أولى ببعض في الميراث ، لأنّ أقربهم رحما إليه أولى به » (١).
وفي [ كتاب ] (٢) ابن الحجّام : عن قول الله عزّ وجل ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) ، قال : « نزلت في ولد الحسين عليهالسلام » قلت : جعلت فداك ، نزلت في الفرائض؟ قال : « لا » قلت : في المواريث؟ قال : « لا » قال : « نزلت في الإمرة ».
ثمَّ هذه الأحقيّة والأولوية هل هي على سبيل التعيين واللزوم؟ كما هو محتمل أكثر الكلمات ، وظاهر كثير منها وصريح بعضها ، بل ادّعى بعضهم الإجماع عليه في الإمامة ، ويشعر به استدلالهم بالآية هنا كاستدلالهم بها في المواريث المراد منها فيها التعيّن قطعا.
أو لا ، بل على سبيل الأفضليّة والاستحباب؟ كما هو محتمل بعض من العبارات أيضا.
الظاهر في بادئ النظر هو : الثاني ، للأصل ، والإطلاقات ، وعدم دليل على الأحقيّة بمعنى الوجوب ، إذ لا دليل عليها سوى :
الآية المردودة دلالتها رأسا ، مضافا إلى قصورها عن إفادة الوجوب لو دلّت
__________________
(١) تفسير العياشي ٢ : ٧٢ ـ ٨٦ ، الوسائل ٢٦ : ٨٩ أبواب موجبات الإرث ب ٨ ح ١١.
(٢) في النسخ : مكاتبة ولكنّا لم نعثر على مكاتبة منه بذلك المضمون ، والرواية موجودة في البحار ٢٣ : ٢٥٧ ـ ٣ عن كنز جامع الفوائد ، عن محمّد بن العبّاس. ومحمّد بن العبّاس هو ابن الحجّام ، له كتب منها : تأويل ما نزل في النبي وآله عليهمالسلام ، كما قاله الشيخ في الفهرست : ١٤٩.
فالصحيح هو كتاب ابن الحجّام ، ويشهد له أنّ المصنّف سيذكر الرواية في كتاب الإرث باب مواريث ذوي الأنساب ، عن كتاب ابن الحجّام.