ورواية حفص : « على الرجال والنساء أن يكبّروا أيّام التشريق في دبر الصلاة ، وعلى من صلّى وحده ومن صلّى تطوّعا » (١).
وصحيحة عليّ المتقدّمة وفي ذيلها : عن النساء هل عليهنّ التكبير أيّام التشريق؟ قال : « نعم ولا يجهرن » (٢).
وحسنة معاوية : « يكبّر ليلة الفطر وصبيحة الفطر كما يكبّر في العشر » (٣).
ويجاب عن الجميع : بتعيّن حمل الدالّ على الوجوب على الاستحباب ، بقرينة ما مرّ من الأدلّة المعتضدة بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع ، المؤيّدة باختلاف النصوص والفتاوى في كيفيّة التكبير ، وبترك عامّة الناس له مع عموم البلوى.
مضافا إلى ردّ الأوّل : بمنع الحجيّة.
والثاني : بمنع الوجوب.
وآية الفطر : بعدم صراحتها في الأمر إلاّ أن يجعل اللام فيها لام الأمر ، وهو ـ كما صرّح به بعض الأجلّة (٤) ـ غير معلوم ، ودخولها ـ كما قيل ـ على صيغة الخطاب نادر ، وبعدم التصريح فيها بالتكبير المراد ، فلعلّه هو إجلال الله الواجب في كلّ حال.
نعم فسّره في رواية النقّاش بذلك ، ولكن فيها التصريح بعدم الوجوب ، ومع ذلك معارضة بالمرويّ في العلل الدالّ على أنّ المراد به التكبيرات الزائدة في الصلاة ، حيث قال : فلم جعل التكبير فيها ـ أي في عيد صلاة الفطر ـ أكثر منه في غيرها من الصلوات؟ قيل : لأنّ التكبير إنّما هو تعظيم لله وتمجيده على ما هدى وعافى ، كما قال الله عزّ وجلّ : ( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ، وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٨٩ ـ ٨٦٩ ، الوسائل ٧ : ٤٦٣ أبواب صلاة العيد ب ٢٢ ح ٢.
(٢) قرب الإسناد : ٢٢٤ ـ ٨٧٢ ، الوسائل ٧ : ٤٦٣ أبواب صلاة العيد ب ٢٢ ح ٣.
(٣) الكافي ٤ : ١٦٧ الصيام ب ٣٥ ح ٢ ، الوسائل ٧ : ٤٥٥ أبواب صلاة العيد ب ٢٠ ح ١.
(٤) انظر : جامع المقاصد ٢ : ٤٤٩ ، وكشف اللثام ١ : ٢٦١.