وما دلّ على وجوب الابتداء بالفريضة ، كصحيحة محمّد ، والرضويّ : « ولا تصلّها في وقت الفريضة ، فإذا كنت فيها ودخل عليك وقت الفريضة ، فاقطعها وصلّ الفريضة ، ثمَّ ابن على ما صلّيت من صلاة الكسوف » (١).
فإنّهما دليلان تعارضا ، ولا مرجّح ، فيصار إلى التخيير.
وتوهّم أعميّة الأوّل مطلقا ـ لشموله قبل وقت الفريضة أيضا ـ فيجب تخصيصه بالثاني.
مدفوع : بأعميّة الثاني أيضا من جهة شموله لتضيق وقت الفريضة ، واختصاص الأوّل بما إذا لم يتضيّق وقتها ، فالتعارض بالعموم والخصوص من وجه ، والحكم التخيير.
وحمل الأوّل على وقت [ الفضيلة ] (٢) ـ كما في الحدائق (٣) ـ حمل بلا دليل ، والاستشهاد له بصحيحتي الخزاز ومحمّد عليل ، مع أنّه ليس بأولى من حمل الثاني على آخر وقت الإجزاء.
وقد يستدلّ أيضا على التخيير : بأنّهما فرضان اجتمعا ، ولا أولويّة لأحدهما ، والجمع محال ، وتعيّن أحدهما ينافي وجوب الآخر.
ويمكن منع انتفاء الأولويّة ، لأهميّة الفرائض اليوميّة. ومنع المنافاة المذكورة كما في الظهرين والعشاءين في الوقت المشترك.
خلافا في الأخير للمحكيّ عن الصدوق في المقنع والفقيه ورسالة أبيه (٤) ، والنهاية ومصباح السيّد والمفيد وابن حمزة والقاضي (٥) ، وجعله في المبسوط
__________________
(١) فقه الرضا «ع» : ١٣٥ ، مستدرك الوسائل ٦ : ١٦٧ أبواب صلاة الكسوف ب ٤ ح ١.
(٢) في النسخ : الفريضة ، والصحيح ما أثبتناه.
(٣) الحدائق ١٠ : ٣٤٨.
(٤) المقنع : ٤٤ ، الفقيه ١ : ٣٤٧ ، حكاه عن الرسالة في المختلف : ١١٧.
(٥) النهاية : ١٣٧ ، حكاه عن المصباح في المعتبر ٢ : ٣٤٠ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١١٢ ، القاضي في المهذب ١ : ١٢٥.