فروع :
أ : يجب أن يكون الحمد بلفظه ، بلا خلاف ظاهر ، بل عن التذكرة الإجماع عليه (١) ؛ لظاهر الإجماع.
وهل يتعيّن الحمد لله ، كما هو صريح جماعة (٢) ، أو يجزي مثل الحمد للرحمن ، أو لرب العالمين ، كما عن نهاية الإحكام (٣)؟.
الثاني أقوى ؛ للأصل. والأول أحوط كما في الصلاة أيضا ، فإنّ الأحوط الإتيان بلفظها.
ب : هل يتعين في الوعظ نوع خاص من الأمر بالتقوى أو الإطاعة أو التحذير ونحوها؟ الحق لا ؛ للأصل.
ج : الأولى زيادة الشهادتين في الاولى ، والصلاة على أئمّة المسلمين ، والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات ؛ لورودها في بعض الأخبار (٤).
د : قالوا : يجب الترتيب فيحمد أولا ، ثمَّ يصلّي ، ثمَّ يعظ ، ثمَّ يقرأ ؛ لظاهر الإجماع ، والموثقة (٥).
وفي ثبوت الأول كلام ، كما في دلالة الثانية ؛ للأمر فيها بالتأخير بعد ما لا يجب قطعا ، وباعتبار عدم تعيّن الصلاة الواجبة من بين الصلاتين المذكورتين فيها.
__________________
(١) التذكرة ١ : ١٥٠.
(٢) كالشهيدين في الذكرى : ٢٣٦ ، والمسالك ١ : ٣٤ ، وصاحبي الحدائق ١٠ : ٩٤ ، والرياض ١ : ١٨٥.
(٣) نهاية الإحكام ٢ : ٣٣.
(٤) كما في الوسائل ٧ : ٣٤٢ أبواب صلاة الجمعة ب ٢٥.
(٥) الكافي ٣ : ٤٢١ الصلاة ب ٧٥ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٢٤٣ ـ ٦٥٥ ، الوسائل ٧ : ٣٤٢ أبواب صلاة الجمعة ب ٢٥ ح ٢.