وفيهما القراءة أيضا ، كالمحكي عن الأكثر (١) ؛ لدعوى الإجماع في الخلاف (٢) المردود بعدم الحجية ، مضافا إلى أنّها على مطلق القراءة الشامل للآية أيضا ، فلا ينطبق على المدّعى ، إلاّ مع ما قيل من عدم الفرق بين الخطبتين (٣) الممنوع ثبوته جدا.
ولمن نقص الثانية عن الاولى كالنافع والحلّي والسيد (٤) ، أو الثالثة عنهما كما عن الأخير (٥) ، وعن الثانية خاصة كما عن الثالثة أيضا (٦) ، أو الرابعة عنهما كما عن الحلبي (٧)
ولمن اكتفى عن الرابعة بآية تامّة الفائدة ، كما عن الخلاف وجماعة (٨).
كل ذلك للأصل المندفع بما ذكرنا.
ولمن أوجب الرابعة بين الخطبتين فقط ، كما عن الاقتصاد والمهذب والإصباح والجامع (٩) ؛ للصحيح : « يخرج الإمام بعد الأذان ، فيصعد المنبر ، فيخطب ، ولا يصلّي الناس ما دام الإمام على المنبر ، ثمَّ يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ قل هو الله أحد ، ثمَّ يقوم فيفتتح خطبته » (١٠).
وهو غير دالّ على مطلوبهم.
__________________
(١) حكاه عنهم في الرياض ١ : ١٨٦.
(٢) الخلاف ١ : ٦١٧.
(٣) انظر : الرياض ١ : ١٨٦.
(٤) المختصر النافع : ٣٥ ، السرائر ١ : ٢٩٥ ، حكاه عن السيد في المعتبر ٢ : ٢٨٤.
(٥) حكاه عنه في المعتبر ٢ : ٢٨٤.
(٦) حكاه عنه في نهاية الإحكام ٢ : ٣٤.
(٧) الكافي في الفقه : ١٥١.
(٨) الخلاف ١ : ٦١٦ ، انظر : جامع المقاصد ٢ : ٣٩٥ والذخيرة : ٣٠٠.
(٩) المهذب ١ : ١٠٣ ، الجامع للشرائع : ٩٤.
(١٠) الكافي ٣ : ٤٢٤ الصلاة ب ٧٥ ح ٧ ، التهذيب ٣ : ٢٤١ ـ ٦٤٨ ، الوسائل ٧ : ٣٤٣ أبواب صلاة الجمعة ب ٢٥ ح ٣.