قطعا ، بل الظاهر ثبوت الحقيقة الشرعية فيها كالمتشرعة الظاهر اتحادهما ؛ لأصالة عدم النقل وعدم معلومية صدقها في شيء من العرفين على أقلّ من ذلك ، وصدقها على المتضمن للثلاثة قطعا.
والحاصل : أنّا نعلم وجوب اشتمالها على الحمد وشيء آخر من الصلاة أو الوعظ أو كليهما أو أحدهما لا على التعيين ، فليس بين الزائد المعلوم قدر مشترك يقيني الوجوب فيعمل فيه بأصل الاشتغال.
ولجماعة منهم : المبسوط والجمل والعقود ، والمراسم والوسيلة والسرائر والشرائع والنافع (١) ، وغيرهم ، في الرابع ؛ لقوله عليهالسلام في صحيحة محمّد في الخطبة الأولى بعد ذكر الثلاثة : « ثمَّ اقرأ سورة من القرآن » (٢) وللمعتبر والنافع (٣) ، وجماعة أخرى (٤) ، في الخامس ؛ للأصل الخالي عن معارضة ما مرّ ، لاختصاص الأمر بالأولى ، وعدم توقف صدق الخطبة على القراءة قطعا.
خلافا لمن زاد في الأولى الثناء والشهادة بالرسالة أيضا ، كالسيد (٥) ، وفي الثانية الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات ، والصلاة على أئمّة المسلمين ، كالنافع وحكي عن السيد أيضا (٦) ؛ لورود الجميع في بعض الأخبار الخالي عن الدالّ على الوجوب جدّا (٧) ، مضافا إلى جواز اتحاد الثناء مع الحمد ، كما عن ظاهر الخلاف (٨).
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٤٧ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٩٠ ، المراسم : ٧٧ ، الوسيلة : ١٠٣ ، السرائر ١ : ٢٩٢ ، الشرائع ١ : ٩٥ ، المختصر النافع : ٣٥.
(٢) الكافي ٣ : ٤٢٢ الصلاة ب ٧٥ ح ٦ ، الوسائل ٧ : ٣٤٢ أبواب صلاة الجمعة ب ٢٥ ح ١.
(٣) المعتبر ٢ : ٢٨٤ ، المختصر النافع : ٣٥.
(٤) منهم صاحب المدارك ٤ : ٣٤ ، والذخيرة : ٣٠٠ ، والحدائق ١٠ : ٩٣.
(٥) حكاه عنه في المعتبر ٢ : ٢٨٤.
(٦) المختصر النافع : ٣٥ ، وحكاه عن السيد في المعتبر ٢ : ٢٨٤.
(٧) انظر : الوسائل ٧ : ٣٤٢ أبواب صلاة الجمعة ب ٢٥.
(٨) الخلاف ١ : ٦١٦.